أو دابته أو يؤاجر نفسه في عمل يعمل ذلك العمل بنفسه أو بمملوكه أو قرابته أو بأجير من قبله فهذه وجوه من وجوه الإجارات حلال لمن كان من الناس ملكا " أو سوقة أو كافرا " أو مؤمنا " فحلال اجارته وحلال كسبه من هذه الوجوه واما وجوه الحرام من وجوه الإجارة نظير ان يؤاجر نفسه على حمل ما يحرم عليه اكله أو شربه أو لبسه أو يؤاجر نفسه في صنعة ذلك الشئ أو حفظه أو لبسه أو يؤاجر نفسه في هدم المساجد ضرارا " أو قتل النفس بغير حل أو حمل التصاوير والأصنام والمزامير والبرابط والخمر والخنازير والميتة والدم أو شئ من وجوه الفساد الذي كان محرما " عليه من غير جهة الإجارة فيه وكل امر منهى عنه من جهة من الجهات فمحرم على الانسان إجارة نفسه فيه أو له أو شئ منه أو له الا لمنفعة من استأجرته كالذي يستأجر الأجير يحمل له الميتة ينحيها عن اذاه أو اذن غيره وما أشبه ذلك والفرق بين معنى الولاية والإجارة وان كان كلاهما يعملان باجر ان معنى الولاية ان يلي الانسان لوالى الولاة أو لولاة الولاة فيلي امر غيره في التولية عليه وتسليطه وجواز امره ونهبه وقيامه مقام الولي إلى الرئيس أو مقام وكلائه في امره وتوكيده في معونته وتسديد ولايته وان كان أدناهم ولاية فهو وال على من هو وال عليه يجرى مجرى الولاة الكبار الذين يلون ولاية الناس في قتلهم من قتلوا واظهار الجور والفساد واما معنى الإجارة فعلى ما فسرنا من إجارة الانسان نفسه أو ما يملكه من قبل أن يؤاجر [ا] لشئ من غيره فهو يملك يمينه لأنه لا يلي امر نفسه وأمر ما يملك قبل أن يؤاجره ممن هو آجره والوالي لا يملك من أمور الناس شيئا " الا بعد ما يلي أمورهم ويملك توليتهم وكل من آجر نفسه أو آجر ما يملك نفسه أو يلي امره من كافر أو مؤمن أو ملك أو سوقة على ما فسرنا مما تجوز الإجارة فيه فحلال محلل فعله وكسبه - واما تفسير الصناعات - فكل ما يتعلم العباد أو يعلمون غيرهم من صنوف الصناعات مثل الكتابة والحساب والتجارة والصياغة والسراجة
(١٤٨)