3 يب 136 ج 7 صا 105 ج 3 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن رفاعة (بن موسى - يب) قال سئل أبو عبد الله عليه السلام وانا حاضر عن بيع العصير ممن يخمره فقال حلال السنا نبيع تمرنا لمن (1) يجعله شرابا " خبيثا " 4 كا 232 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن حنان عن أبي كهمس قال سأل رجل ابا عبد الله عليه السلام عن العصير فقال لي كرم وانا اعصره كل سنة واجعله في الدنان (2) وأبيعه قبل أن يغلى قال لا بأس به فان غلى فلا يحل بيعه ثم قال هو ذا نحن نبيع تمرنا ممن نعلم انه يصنعه خمرا ".
5 كا 231 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة قال كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام اسأله عن رجل له كرم أيبيع العنب والتمر ممن يعلم انه يجعله خمرا " أو سكرا " فقال انما باعه حلالا في الأبان الذي يحل شربه أو اكله فلا بأس ببيعه.
6 الدعائم 19 ج 2 - عن جعفر بن محمد (ص) انه سئل عن بيع العنب والتمر والزبيب والعصير ممن يصنعه خمرا " قال لا بأس بذلك إذا باعه حلالا فليس عليه ان يحيله المشترى (3) حراما " 7 كا 231 ج 5 - (أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار معلق) عن صفوان يب 136 ج 7 - صا 105 ج 3 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بيع عصير العنب ممن يجعله حراما " فقال لا بأس (به - كا يب) تبيعه حلالا فيجعله (ذلك - كا) حراما " فأبعده واسحقه (4).
8 يب 137 ج 7 صا 106 ج 3 - الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان عن يزيد بن خليفة الحارثي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سأله