المنافع جائز تعليمه وعمله وحرم على من يصرفه إلى غير وجوه الحق والصلاح التي امر بها دون غيرها اللهم الا ان يكون صناعة محرمة أو منهيا " عنها مثل الغناء وصنعة الأمة (1) وبناء البيعة والكنائس وبيت النار وتصاوير ذوي الأرواح على مثال الحيوان والروحاني ومثل صنعة الدف والعود وأشباهه وعمل الخمر والمسكر والآلات التي لا تصلح في شئ من المحللات فحرام عمله وتعليمه ولا يجوز ذلك وبالله التوفيق.
19 وفى موضع آخر 250 - اعلم يرحمك الله ان كل مأمور به مما هو صلاح للعباد وقوام لهم في أمورهم من وجوه الصلاح الذي لا يقيمهم غيره مما يأكلون ويشربون ويلبسون وينكحون ويملكون و يستعملون فهذا كله حلال بيعه وشراؤه وهبته وعاريته وكل امر يكون فيه الفساد مما قد نهى عنه من جهة اكله وشربه ولبسه ونكاحه وامساكه لوجه الفساد مما قد نهى عنه مثل الميتة والدم ولحم الخنزير والربا و جميع الفواحش ولحوم السباع والخمر وما أشبه ذلك فحرام ضار للجسم وفساد (فاسد - خ) للنفس.
20 ئل 379 ج 11 - محمد بن الحسن في المجالس والاخبار بإسناده عن أبي ذر ره وفى وصية النبي صلى الله عليه وآله أنه قال يا أبا ذر من لم يبال من أين اكتسب المال لم يبال الله من أين ادخله النار (2) 21 كا 305 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن (3) محمد بن خالد عن سعد بن سعد عن محمد بن فضيل عن أبي الحسن عليه السلام قال كل ما افتتح به الرجل رزقه فهو تجارة.
22 كا 114 ج 5 - محمد بن يحيى عن يب 362 ج 6 صا 63 ج 3 - أحمد بن محمد عن ابن فضال قال سمعت رجلا يسأل (4) ابا الحسن