الأولى: أن يكون الأخوة من قبل الأب واحد فالفريضة ستة، لأنه تطلب فريضة فيها السدس والنصف، لأن نصيب الأخت من قبل الأم السدس، ونصيبهما من قبل الأب النصف، وأقل فريضة يحصل منها السدس والنصف لا يكون إلا ستة، فتأخذ الأخت من قبل الأم السدس وهو واحد، والأخت من قبل الأب النصف وهو ثلاثة، فبقي اثنان ففي هذه الصورة يرد أرباعا، فينكسر اثنان في أربعة، وبين الأربعة وأصل الفريضة توافق بالنصف، فنضرب نصف أحدهما في الآخر يبلغ اثنا عشر، فتأخذ الأخت من قبل الأم السدس وهو اثنان، والأخت من قبل الأب النصف وهو ستة بقي أربعة: فتأخذ الأخت من قبل الأم واحد بالرد، والثلاثة الباقية للأخوة من قبل الأب بالرد أيضا.
الثانية: أن يكون الأخوة من قبل الأم اثنين، ومن قبل الأب اثنين، فالفريضة من ستة: فيأخذ الأخوة من قبل الأم الثلث وهو اثنان، والأربعة الباقية للأخوة من الأب كل واحد يأخذ اثنين.
الثالثة: أن يكون الأخوة من قبل الأم واحد، ومن قبل الأب اثنان، فالفريضة أيضا من ستة، يأخذ الأخوة من قبل الأم السدس وهو واحد، ومن قبل الأب الثلثان وهما أربعة، بقي واحد ففي هذه الصورة يرد أخماسا، فينكسر الواحد في الخمسة فنضرب في أصل الفريضة، تبلغ ثلاثين: فيأخذ الأخوة من قبل الأم السدس وهو خمسة، والأخوة من قبل الأب الثلثان وهو عشرون. بقي خمسة: فيأخذ الأخوة من قبل الأم واحدا والأربعة الباقية لأختين من قبل الأب لكل واحدة اثنان.
الرابعة: أن يكون الأخوة من قبل الأم اثنين، ومن قبل الأب واحد، فالفريضة أيضا من ستة: فيأخذ الأخوة من قبل الأم الثلث وهو اثنان، والأخت من قبل الأب النصف وهو ثلاثة، بقي واحد، ففي هذه الصورة يرد أخماسا أيضا، فينكسر الواحد في خمسة، فتضرب الخمسة في أصل الفريضة تبلغ