غير كسر، والسهام هنا الربع، والسدس، والنصف. فتكون الفريضة اثنا عشر: للزوج الربع وهو ثلاثة، وللأبوين السدسان وهما أربعة، والباقي للبنت دخل النقص عليها، لأن نصيبها ستة من اثني عشر.
قوله: وللزوجة الثمن..
لو خلف الميت أبوين وبنتا وزوجة، فأقل عدد يخرج منه الثمن والسدس والنصف لا يكون إلا أربعة وعشرون: للزوجة الثمن وهو ثلاثة، وللأبوين السدسان وهما ثمانية، وللبنت النصف وهو اثنا عشر، بقي واحد لا ينقسم عليهم فينكسر في خمسة، ضربنا الخمسة في أربعة وعشرين بلغ مائة وعشرين: للزوجة خمسة عشر، وللأبوين أربعون، وللبنت ستون، بقي خمسة: اثنان للأبوين، والثلث للبنت فيكون أخماسا.
قوله: ولو كان من يحجب الأم رددناه على الأب والبنت أرباعا.
فخرج من ستة وتسعين.