الرجوع إلى المفتي، ولا يصدق على الميت أنه مفتي، لا حقيقة ولا مجازا، ولم يكلف العامي شيئا سوى ذلك، أو أخذ الحكم عن الدليل على رأي من أوجب الاجتهاد على الأعيان ولا طريق ثالث باجماع الإمامية.
وأما كيفية التصرف في الحوادث التي هي محل الفتوى على ما سمعناه مشافهة: إن الحادثة المبحوث عنها:
إما أن تكون من الحوادث التي حدثت في الأزمنة السالفة، وبحث المجتهدون فيها، فيكتفي الباحث فيها بالاطلاع على أقوال المجتهدين فيها وأدلتهم التي جعلها كل واحد منهم حجة على مذهبه، فينظر فيها، ويرجع منها ما يظهر له فيه المرجح، بأن يظهر له سلامة بعضها، من السؤال، وورود السؤال على البعض الآخر.
أو يرد له السؤال على كل واحد منها، ولا يظهر له وجه مرجح، ولا يقوم له دليل على وجه مخالف لما ذهبوا إليه، وهو محل الوقف الذي استعمله أكثر المجتهدين في كثير من المسائل حتى يظهر له مرجح: إما لواحد من تلك الأقوال، أو دليل على وجه آخر.
وإن كانت من الحوادث الواقعة في زمانه:
فإن كانت من الجزئيات الداخلة تحت كليات المسائل التي وقع البحث فيها من المجتهدين، فعليه أن يدخل تلك الجزئيات تحت ذلك الكلي، ويكون البحث فيها راجعا إلى البحث في ذلك الكلي، ويتصرف فيها كتصرفه في الحوادث المتقدمة المبحوث فيها.
وادخال هذا الناظر تلك الجزئيات تحت ذلك الكلي، واجراء البحث فيها على ما أجرى في ذلك الكلي هو محل الاجتهاد، الذي لا يصح التصرف فيه لغير الجامع لشرائطه.
وإن لم تكن داخلة تحت شئ من الكليات المبحوث فيها من المتقدمين،