وهو ثلاثة، والسدسان للأبوين وهما اثنان، بقي واحد، والواحد لا ينقسم بالرد عليهم، فيكون منكسرا في خمسة، فضربنا الخمسة في أصل الفريضة بلغ ثلاثين.
فالسدسان وهما عشرة للأبوين، والنصف وهو خمسة عشر للبنت، بقي خمسة ترد ثلاثة إلى البنت، لأن نصيبها من أصل الفريضة ثلاثة، والاثنان للأبوين، لأن نصيبهما من الأصل اثنان، فيكون الرد أخماسا.
قوله: ولو كان من يحجب الإمام رد على الأب والنبت أرباعا.
يعني: لو خلف الميت أبوين وبنتا. وخلف من يحجب الأم فالفريضة ستة:
للبنت النصف وهو ثلاثة، وللأبوين السدسان وهما اثنان، بقي واحد لا ينقسم على الأب والبنت فيكون منكسرا في أربعة، فتضرب الأربعة في الستة بلغ أربعة وعشرون: للبنت النصف وهو اثنا عشر، وللأبوين السدسان وهما ثمانية، بقي أربعة: ثلاثة منها للبنت وواحد للأب، ولا رد للأم للحجب.
قوله: ولو كان معهما أو معهن أحد الأبوين كان له السدس، ولهما أو لهن الثلثان، والباقي يرد أخماسا.
أصل الفريضة ستة: لأحد الأبوين السدس وهو واحد، وللبنتين فصاعدا الثلثان وهما أربعة، بقي واحد لا ينقسم بالرد عليهم فينكسر في خمسة، فضربنا الخمسة في أصل الفريضة تبلغ ثلاثين: لأحد الأبوين السدس وهو خمسة، وللبنتين فصاعدا الثلثان وهما عشرون. بقي خمسة: لأحد الأبوين واحد، وللبنتين فما زاد الأربعة.
قوله: ولو كان مع البنت والأبوين زوج أو زوجة.
لو خلف الميت أبوين وبنتا زوجا، تطلب أقل عدد تخرج منه سهامهم من