ولو خلف عما أو عمة وخالا أو خالة، فالفريضة من ثلاثة: للخال أو الخالة الثلث وهو يحصل من ثلاثة، والباقي للعم أو العمة.
ولو خلف عما وعمة وخالا أو خالة، فالفريضة أيضا من ثلاثة: للخال أو الخالة الثلث وهو واحد، والاثنان الباقيان لا ينقسم على العم والعمة أثلاثا فينكسر في ثلاثة، فتضرب الثلاثة في أصل الفريضة من ثلاثة تبلغ تسعة:
فالخال أو الخالة يأخذ الثلث، وهو ثلاثة، والباقي ينقسم على العم والعمة ثلث وثلثين.
ولو خلف عما أو عمة وخالا وخالة، فالفريضة من ثلاثة: للخال و الخالة الثلث وهو واحد لا ينقسم عليهما فينكسر في اثنين، فتضرب في أصل الفريضة تبلغ ستة: للخال والخالة الثلث وهو اثنان لكل واحد واحد، والباقي للعم أو العمة.
ولو اجتمع عم الأب وعمة، وخال وخالة، وعم الأم وعمتها وخالها وخالتها إلى آخره. فطريق القسمة أن تطلب عددا له ثلث وأقله ثلاثة، ثلثه للمتقرب بالأم لا ينقسم عليهم فينكسر في أربعة، فتضرب الأربعة في ثلاثة تبلغ اثنا عشر: للمتقرب بالأم ثلثه وهو أربعة، فتضرب الأربعة فينقسم عليهم، لكن ثلثاه وهما ثمانية لا ينقسم على المتقرب بالأب، فينكسر في ثلاثة، فتضرب الثلاثة في ثاني عشر تبلغ ستا وثلاثين: فللمتقرب بالأم الثلث وهو اثنا عشر ينقسم عليهم، وللمتقرب بالأب الثلثان وثلثهما وهو ثمانية للخال والخالة ينقسم عليهما، لكن ثلث الثلثين وهو ستة عشر لا ينقسم على العم والعمة فينكسر في ثلاثة، فتضرب الثلاثة في ستة وثلاثين تبلغ مائة وثمانية:
فللمتقرب بالأم الثلث وهو ستة وثلاثون ينقسم عليهم بالسوية، وللخال والخالة من قبل الأب ثلث الثلثين وهو أربعة وعشرون ينقسم عليهم بالسوية، وللعم والعمة من قبله الثلثان وهما ثمانية وأربعون، ثلثه وهو ستة عشر للعمة، وثلثاه