قوله: فما اجتمعت صحت منه.
اجتمع ثمانية عشر للأبوين الستة، وللبنات اثنا عشر لكل واحدة اثنان.
قوله: مثل أبوين وزوج وبنت فالفريضة من اثني عشر: للأبوين السدسان وهما أربعة، وللزوج الربع وهو ثلاثة، بقي للبنت خمسة دخل النقص عليها عندنا. والقائلون بالعول يجعلون الفريضة ثلاثة عشر، فيدخل النقص على الكل.
قوله: وكذا الأبوان أو أحدهما وبنت أو بنات وزوج.
الظاهر أن لفظ البنت لعدم استقامة المعنى في الجملة بأن يكون أحد الأبوين وبنت وزوج.
قوله: ثم انقسم الفريضة على صحة.
مثل أبوين وزوج وخمس بنات فالفريضة اثنا عشر.
وما لم تنقسم على صحة مثل أبوين وزوج وأربع بنات، أصل المال