للذكر مثل حظ الأنثيين.
قوله: والثلث إن كانوا أكثر..
لو خلف الميت عما وعمة من قبل الأم وعما وعمة من قبل الأبوين، فالفريضة من ثلاثة: للعم والعمة من قبل الأم الثلث وهو واحد لا ينقسم عليهما فينكسر على الاثنين، فتضرب في أصل الفريضة تبلغ ستة، للعم والعمة من قبل الأم الثلث وهو اثنان، بقي أربعة لا تنقسم على العم والعمة من قبل الأبوين للذكر مثل حظ الأنثيين فتنكسر على مثله، فتضرب الثلاثة في أصل الفريضة تبلغ ثمانية عشر: للعم والعمة من قبل الأم الثلث وهو ستة تنقسم عليهما بالسوية، بقي اثنا عشر فتنقسم على العم والعمة من قبل الأبوين للذكر مثل حظ الأنثيين.
ولو خلف عما أو عمة من قبل الأبوين وعما وعمة من قبل الأم، فالفريضة أيضا من ثلاثة: للعم والعمة من قبل الأم الثلث وهو واحد لا ينقسم عليهما، فتنكسر على اثنين، فتضرب الاثنين في أصل الفريضة تبلغ ستة: فللعم والعمة من قبل الأم الثلث وهو اثنان بقي أربعة للعم أو العمة من قبل الأبوين.
ولو خلف عما أو عمة من قبل الأم وعما وعمة من قبل الأبوين فالفريضة من ستة: للعم أو العمة من قبل الأم السدس واحد، والخمسة للعم والعمة من قبل الأبوين.