إن الميت لا قول له.
فنقول: كل ما هو نص في الكتاب، أو في السنة المتواترة أو الآحاد الصحيحة، فهو مأخوذ بالرواية، وليس هو محل الفتوى المحتاج إليه إلى التقليد، فلا يكون من المنهي عن أخذه من الأموات.
وكذلك كل ما هو مشهور بين علماء الطائفة من الروايات والفتوى التي قال بها أكثرهم، وإن وقع فيها خلاف شاذ فإنه أيضا مأخوذ بالرواية، وليس هو محلا لفتوى المنهي عن أخذه عن الأموات.
وكذلك كل ما هو مجمع عليه، أما عند مجموع الأمة، أو عند الطائفة المحقة، مما عرف وقوع الاجماع فيه بالطريقين المذكورين منا فإنه يؤخذ أيضا بالرواية، وليس هو محل الفتوى المنهي عن أخذه من الأموات.
وما سوى ذلك مما وقع النزاع فيه بين المجتهدين من المسائل الخلافية التي (هي) كالأصول بالنسبة إلى فروع الفقه التي حاصلها وأكثرها مضبوط في (مختلف) العلامة، وهي وإن كان بعض الخلافيات المذكورة فيه مما يعد في الشذوذ، لاشتهار الفتوى بخلافه، ويعرف باستقراء مصنفات الأصول من كتب الأدلة، وكتب الفروع المجردة.
أو كان (من) الفروع التي فرعها من تأخر عن العلامة من المجتهدين بعده، كالشهيد ومن تأخر منه، فإنه محل الفتوى الذي نهي عن العمل به.
وروايته باعتبار معرفة مذاهب المجتهدين فيه ليحكي أقوالهم، ويعرف كيفية تصرفهم في الحوادث، ليفطن في معرفة كيفيات الاستنباط، والاستعانة بالسلوك في طرقهم على الاستدلال، فلم يمنع منه أحد. وإنما منعوا من رواية ذلك ليعمل به، فإن الواجب على العامي في هذه الحوادث في العمل بها: