____________________
وخروج الريح من القبل غير ناقض إلا مع الاعتياد، والفرق بين قبل الرجل والمرأة ضعيف، والمتعارف من الخروج في الفضلة ما كان معه انفصال، فلا يرد على عبارته خروج المقعدة ملطخة بالغائط من غير أن ينفصل، فإنه غير ناقص على الأصح، كما صرح به المصنف، ويعلم من حصره النقض بالخارج في الثلاثة عدم النقض بغيرها من دود وغيره.
قوله: على الحاستين.
أي: حاستي السمع والبصر، وإنما خصصهما، لأن غلبة النوم عليهما يقتضي غلبته على باقي الحواس من غير عكس.
قوله: تحقيقا.
أي: مع عدم المانع، أو تقديرا: أي مع وجود المانع من عمى أو صمم.
قوله: مس ميت الآدمي نجسا.
أي: حال كونه نجسا، واحترز بالآدمي عن ميتة ما سواه من الحيوانات، فلا يجب بمسها شئ سوى غسل اليد. ويكونه نجسا عن الطهر، فلا يجب بمسه شئ.
ويندرج في النجس، من لم يغسل بعد برده بالموت، ومن غسل فاسدا، ومن غسله كافر، ومن سبق موته قتله ممن وجب عليه القتل حدا أو قصاصا وإن اغتسل إذ يجب أمره بالغسل، وكذا لو اغتسل ليقتل بسبب فقتل بغيره لوجوب تغسيلهما ثانيا، والكافر على أصح الوجهين، والميم لوجوب الإعادة قبل الدفن مع الامكان،
قوله: على الحاستين.
أي: حاستي السمع والبصر، وإنما خصصهما، لأن غلبة النوم عليهما يقتضي غلبته على باقي الحواس من غير عكس.
قوله: تحقيقا.
أي: مع عدم المانع، أو تقديرا: أي مع وجود المانع من عمى أو صمم.
قوله: مس ميت الآدمي نجسا.
أي: حال كونه نجسا، واحترز بالآدمي عن ميتة ما سواه من الحيوانات، فلا يجب بمسها شئ سوى غسل اليد. ويكونه نجسا عن الطهر، فلا يجب بمسه شئ.
ويندرج في النجس، من لم يغسل بعد برده بالموت، ومن غسل فاسدا، ومن غسله كافر، ومن سبق موته قتله ممن وجب عليه القتل حدا أو قصاصا وإن اغتسل إذ يجب أمره بالغسل، وكذا لو اغتسل ليقتل بسبب فقتل بغيره لوجوب تغسيلهما ثانيا، والكافر على أصح الوجهين، والميم لوجوب الإعادة قبل الدفن مع الامكان،