____________________
لأن الواقع يمتنع رفعه.
والفرق بين الرفع والاستباحة: أن الرفع إزالة أثر الواقع، وهو المنع الحاصل بسببه بالكلية حتى كأنه لم يكن.
والاستباحة: استفادة جواز المشروط بالطهارة، سواء زال المانع بالكلية ولم ير أنه مانع آخر كما في طهارة ذي الرفاهية، فإن الرفع والاستباحة بالنسبة إليه متلازمان.
أو لم يزل بالكلية بل إلى أمد كما في التيمم، فإنه لا يزيل أثر الرفع أصلا ورأسا، ولهذا ينتقض بوجود الماء والتمكن من استعماله اجماعا.
أو زال بعضه بالكلية دون البعض الآخر، كما في طهارة دائم الحدث، فإن المانع الحاصل في الحال يزول بعضه، وهو أثر الحدث السابق على زمان الطهارة بالكلية حتى كأنه لم يكن دون غيره وهو أثرت الحدث المقارن.
ومن ثم كان الاقتصار على الرفع الأول مجزئا كالاستباحة، للتلازم بينهما بالنسبة إليه، وامتنع الاقتصار عليه في التيمم لعدم حصوله به.
وفتوى المصنف في كتبه بجواز الاقتصار عليه في غاية الضعف، لما قلناه.
وأما الثالث فإن قصد به رفع الماضي صح، لامكان ما نواه. وإن أطلق فوجهان أصحهما البطلان، لاقتضاء مطلق الرفع رفع أثر المقارن، وهو ممتنع. وفتوى صاحب المعتبر والمصنف بالصحة حملا على الماضي في غاية الضعف، لأن الاقتصار على بعض المعنى مجاز لا يصار إليه بدون قصد يخصه.
وهذا من المباحث الشريفة التي يجب صونها عن غير أهلها، وتوجيه العناية إلى تحقيقها وفهمها ولم يوجد هذا التحقيق مجموعا في كلام.
والفرق بين الرفع والاستباحة: أن الرفع إزالة أثر الواقع، وهو المنع الحاصل بسببه بالكلية حتى كأنه لم يكن.
والاستباحة: استفادة جواز المشروط بالطهارة، سواء زال المانع بالكلية ولم ير أنه مانع آخر كما في طهارة ذي الرفاهية، فإن الرفع والاستباحة بالنسبة إليه متلازمان.
أو لم يزل بالكلية بل إلى أمد كما في التيمم، فإنه لا يزيل أثر الرفع أصلا ورأسا، ولهذا ينتقض بوجود الماء والتمكن من استعماله اجماعا.
أو زال بعضه بالكلية دون البعض الآخر، كما في طهارة دائم الحدث، فإن المانع الحاصل في الحال يزول بعضه، وهو أثر الحدث السابق على زمان الطهارة بالكلية حتى كأنه لم يكن دون غيره وهو أثرت الحدث المقارن.
ومن ثم كان الاقتصار على الرفع الأول مجزئا كالاستباحة، للتلازم بينهما بالنسبة إليه، وامتنع الاقتصار عليه في التيمم لعدم حصوله به.
وفتوى المصنف في كتبه بجواز الاقتصار عليه في غاية الضعف، لما قلناه.
وأما الثالث فإن قصد به رفع الماضي صح، لامكان ما نواه. وإن أطلق فوجهان أصحهما البطلان، لاقتضاء مطلق الرفع رفع أثر المقارن، وهو ممتنع. وفتوى صاحب المعتبر والمصنف بالصحة حملا على الماضي في غاية الضعف، لأن الاقتصار على بعض المعنى مجاز لا يصار إليه بدون قصد يخصه.
وهذا من المباحث الشريفة التي يجب صونها عن غير أهلها، وتوجيه العناية إلى تحقيقها وفهمها ولم يوجد هذا التحقيق مجموعا في كلام.