____________________
ويجب غسل ظاهر الأهداب والحاجبين والشارب والعنفقة وشعر الخدين، والعارضين: وهما ما نبت على اللحيتين، والعذار فوقه، وفي وجوب غسله كلام، والاحتياط غسله. والصدغان فوق العذارين يتصلان بالرأس، والمشهور عدم وجوب غسلهما. وموضع التحذيف وهو ما ينبت عليه شعر خفيف بين العذار والنزعة لا يجب غسله. واحتاط المصنف بالوجوب، ولا بأس به.
والنزعة أحد البياضين اللذين يكتنفان الناصية في مقدم الرأس، وهما نزعتان بالتحريك.
قوله: ويجب تخليل..
المشهور عمد وجوب التخليل مطلقا، وعليه الفتوى.
قوله: إذا خف.
الخفيف من الشعر ما تتراءى البشرة من خلاله في مجلس التخاطب، أو ما يصل الماء إلى من غير مبالغة. وقد يؤثر الشعر في أحد الأمرين دون الآخر بحسب السبوطة والجعودة، والكثيف يقابله في المعنيين.
ثم الفرق بين الخفيف والكثيف في إيجاب تخليل الأول بحيث يصل الماء إلى منبته، هو ما ذهب إليه العلامة في المختلف والتذكرة، وعزاه في المختلف إلى ابن الجنيد والمرتضى، وعبارتهما غير مصرحة بمراده، لكن هي قبل التأمل الصادق موهمة، وفي التذكرة نسبه إلى ابن أبي عقيل.
وباقي الأصحاب على عدم الوجوب مطلقا، لأن الوجه اسم لما يواجه به، وكما
والنزعة أحد البياضين اللذين يكتنفان الناصية في مقدم الرأس، وهما نزعتان بالتحريك.
قوله: ويجب تخليل..
المشهور عمد وجوب التخليل مطلقا، وعليه الفتوى.
قوله: إذا خف.
الخفيف من الشعر ما تتراءى البشرة من خلاله في مجلس التخاطب، أو ما يصل الماء إلى من غير مبالغة. وقد يؤثر الشعر في أحد الأمرين دون الآخر بحسب السبوطة والجعودة، والكثيف يقابله في المعنيين.
ثم الفرق بين الخفيف والكثيف في إيجاب تخليل الأول بحيث يصل الماء إلى منبته، هو ما ذهب إليه العلامة في المختلف والتذكرة، وعزاه في المختلف إلى ابن الجنيد والمرتضى، وعبارتهما غير مصرحة بمراده، لكن هي قبل التأمل الصادق موهمة، وفي التذكرة نسبه إلى ابن أبي عقيل.
وباقي الأصحاب على عدم الوجوب مطلقا، لأن الوجه اسم لما يواجه به، وكما