ويجب التيمم بموجباتهما عند تعذرهما،
____________________
قوله: وإن لم توجبه.
للاجماع على أن غسلها كاف عن الوضوء، بخلاف غيرها من الموجبات سوى الموت.
قوله: ويجب بها.
أي: بالجنابة بنوعيها. وبالدماء: أي المذكورة سابقا.
قوله: إلا قليل الاستحاضة.
لأنه موجب للوضوء خاصة.
قوله: وبالمس.
أي: المذكور سابقا، فاللام فيه للعهد.
قوله: ويجب التيمم.
أي: من حيث هو هو، فلا يرد عليه لزوم وجوب تيمم واحد يجمع موجباتهما، ويزيد على موجباتهما وجود الماء مع التمكن من استعماله، فإنه موجب اجماعا.
قوله: بموجباتهما.
أي: الوضوء والغسل.
للاجماع على أن غسلها كاف عن الوضوء، بخلاف غيرها من الموجبات سوى الموت.
قوله: ويجب بها.
أي: بالجنابة بنوعيها. وبالدماء: أي المذكورة سابقا.
قوله: إلا قليل الاستحاضة.
لأنه موجب للوضوء خاصة.
قوله: وبالمس.
أي: المذكور سابقا، فاللام فيه للعهد.
قوله: ويجب التيمم.
أي: من حيث هو هو، فلا يرد عليه لزوم وجوب تيمم واحد يجمع موجباتهما، ويزيد على موجباتهما وجود الماء مع التمكن من استعماله، فإنه موجب اجماعا.
قوله: بموجباتهما.
أي: الوضوء والغسل.