____________________
وكذا من قصر ماء غسله عن بعض الغسلات فيمم، أو فقد أحد الخليطين فغسل بدله بالقراح.
والضابط في ذلك وجوب التغسيل، فحيث ثبت كان موجبا، وإلا فلا.
ويخرج عنه من لم يبرد بالموت، ومن غسل صحيحا، ومنه العضو الذي كملت طهارته، ومن قتل بالسبب الذي اغتسل له إذا فعل الغسل على وجهه، خلافا لابن إدريس، وكذا الشهيد والمعصوم عملا بالضابط السابق، وفي بعض الأخبار إيماء إليه، وقد صرح به المصنف وغيره.
وقد يرد على مفهوم عبارته القطعة ذات العظم إذ يجب تغسيلها فيجب بمسها الغسل والوضوء، ولا يصدق عليها ميت الآدمي، وكذا العظم المجرد. ولا يرد عليه السقط لدون أربعة أشهر، إذ لا يسمى ميتا.
قوله: أو تيقنهما.
أي: تيقن فعل الحدوث والوضوء، والشك في اللاحق منهما المقتضي للشك في السابق، والأصح العلم بضد ما قبلهما إذا تذكر حاله، إلا أن يحصل له من التعاقب والاتحاد يقين فيبني عليه، وإن جهل حاله قبلهما وجب عليه الوضوء. ولو علم أنه كان متطهرا قبلهما وتيقن عدم معاقبة الطهارة للأخرى، بأن لم يكن من عادته التجديد، فالظاهر أنه متطهر، وهذه وإن لم تخرج عما ذكرناه في الاتحاد والتعاقب، إلا أنها قد تخفى ويتوهم دخولها فيما ذكرناه أولا فخصصناها بالذكر.
والضابط في ذلك وجوب التغسيل، فحيث ثبت كان موجبا، وإلا فلا.
ويخرج عنه من لم يبرد بالموت، ومن غسل صحيحا، ومنه العضو الذي كملت طهارته، ومن قتل بالسبب الذي اغتسل له إذا فعل الغسل على وجهه، خلافا لابن إدريس، وكذا الشهيد والمعصوم عملا بالضابط السابق، وفي بعض الأخبار إيماء إليه، وقد صرح به المصنف وغيره.
وقد يرد على مفهوم عبارته القطعة ذات العظم إذ يجب تغسيلها فيجب بمسها الغسل والوضوء، ولا يصدق عليها ميت الآدمي، وكذا العظم المجرد. ولا يرد عليه السقط لدون أربعة أشهر، إذ لا يسمى ميتا.
قوله: أو تيقنهما.
أي: تيقن فعل الحدوث والوضوء، والشك في اللاحق منهما المقتضي للشك في السابق، والأصح العلم بضد ما قبلهما إذا تذكر حاله، إلا أن يحصل له من التعاقب والاتحاد يقين فيبني عليه، وإن جهل حاله قبلهما وجب عليه الوضوء. ولو علم أنه كان متطهرا قبلهما وتيقن عدم معاقبة الطهارة للأخرى، بأن لم يكن من عادته التجديد، فالظاهر أنه متطهر، وهذه وإن لم تخرج عما ذكرناه في الاتحاد والتعاقب، إلا أنها قد تخفى ويتوهم دخولها فيما ذكرناه أولا فخصصناها بالذكر.