____________________
يواجه بالكثيف بالنسبة إلى ما تحته فكذا الخفيف أيضا بالنسبة إلى ما تحته، ولعموم قول الباقر عليه السلام: (كل ما أحاط به الشعر فليس على العباد أن يطلبوه، ولكن يجري عليه الماء)، وهو شامل للمدعى.
والمصنف وإن اختار مذهب العلامة هنا جريا على ظاهر الاحتياط، إلا أنه خالفه في غير هذه الرسالة، وألزمه في الذكرى بمخالفة ظاهر الأصحاب، ومخالفة مشهور العامة أيضا.
أما الأصحاب فقد عرفت كلامهم.
وأما العامة فإن الضابط عندهم وجوب تخليل ما عدا شعر اللحية خف أو كثر، لندور كثافته، فيلحق بالغالب، والتفصيل بالخفة والكثافة إنما هو في اللحية خاصة، وكلامه لا يطابق ذلك، إذ التفصيل بالخفة والكثافة عنده عام، وهذا إلزام صحيح في موضعه.
واعلم أن على عبارة المصنف مناقشة، فإن مفهوم قوله: يجب تخليل ما يمنع وصول الماء إذا خف، إن الكثيف لا يجب تخليله وهو عام، فيدخل فيه الكثيف مطلقا من شعر وغيره. واقتصاره على التصريح ببعض هذا المفهوم أعني الكثيف من الشعور يفهم منه نفي الحكم من غيرها، فيكون تخليل الكثيف مما سواها واجبا على ظاهر هذا المفهوم، فيتدافع المفهومان، على أن الأول مفهوم الشرط، والثاني مفهوم الصفة وهو من أضعف المفاهيم، بخلاف الأول بل لعله أقواها.
قوله: فلا.
نعم يستحب استظهاره.
والمصنف وإن اختار مذهب العلامة هنا جريا على ظاهر الاحتياط، إلا أنه خالفه في غير هذه الرسالة، وألزمه في الذكرى بمخالفة ظاهر الأصحاب، ومخالفة مشهور العامة أيضا.
أما الأصحاب فقد عرفت كلامهم.
وأما العامة فإن الضابط عندهم وجوب تخليل ما عدا شعر اللحية خف أو كثر، لندور كثافته، فيلحق بالغالب، والتفصيل بالخفة والكثافة إنما هو في اللحية خاصة، وكلامه لا يطابق ذلك، إذ التفصيل بالخفة والكثافة عنده عام، وهذا إلزام صحيح في موضعه.
واعلم أن على عبارة المصنف مناقشة، فإن مفهوم قوله: يجب تخليل ما يمنع وصول الماء إذا خف، إن الكثيف لا يجب تخليله وهو عام، فيدخل فيه الكثيف مطلقا من شعر وغيره. واقتصاره على التصريح ببعض هذا المفهوم أعني الكثيف من الشعور يفهم منه نفي الحكم من غيرها، فيكون تخليل الكثيف مما سواها واجبا على ظاهر هذا المفهوم، فيتدافع المفهومان، على أن الأول مفهوم الشرط، والثاني مفهوم الصفة وهو من أضعف المفاهيم، بخلاف الأول بل لعله أقواها.
قوله: فلا.
نعم يستحب استظهاره.