____________________
فعلى الثاني يجب المثل أو القيمة اعتبارا بإفادة ذكره التقدير بذلك القدر حيث كان التعيين لاغيا.
وعلى الأول يجب مهر المثل، لأن فساد العوض وتعذر الرجوع إلى العوض يقتضي الرجوع إلى قيمة المعوض، وهو مهر المثل.
ولقائل أن يقول: إن كون الصداق ليس عوضا حقيقة لا يقتضي أن لا يكون عوضا أصلا، فلا يمتنع أن يكون فيه شبهة الأعواض إذا قوبل الصحيح منه بالبضع فيتعين، ويجب كما يجب سائر الأعواض في عقود المعاوضات، وإن لم يكن في أصله عوضا فإنه يجوز إخلاء العقد عنه، ولا يتوقف صحة النكاح عليه، بخلاف الأعواض الحقيقية.
ولو سلم يلزم منه أن المعقود عليه إذا فسد يجب الانتقال إلى بدله ما لم يجر له ذكر ولم يقع عليه تراض، وإنما يلزم ذلك من صحة النكاح مع فساده، وما سوى ذلك فهو محض دعوى عرية عن الدليل.
قوله: (الثاني: الجهالة، فلو تزوجها على مهر مجهول بطل المسمى ويثبت مهر المثل، لتعذر تقويم المجهول).
من جهات فساد الصداق المسمى جهالته، فمتى عقد على مهر مجهول كعبد ودابة وشئ بطل المسمى، لأن الصداق وإن لم يكن عوضا في أصله، إلا أنه إذا ذكر في العقد جرت عليه أحكام المعاوضات، والجهالة من موانع صحتها.
ويثبت هنا مهر المثل قولا واحدا، لامتناع القول بوجوب قيمة المسمى، لأن المجهول يتعذر تقويمه، وظاهرهم وجوب مهر المثل بنفس العقد كما مر في نظائره، لأن فساد المسمى لا يوجب فساد التسمية، لأن أثرها عدم التفويض حيث لم يتراضيا على النكاح بغير مهر، وللنظر فيه مجال.
وعلى الأول يجب مهر المثل، لأن فساد العوض وتعذر الرجوع إلى العوض يقتضي الرجوع إلى قيمة المعوض، وهو مهر المثل.
ولقائل أن يقول: إن كون الصداق ليس عوضا حقيقة لا يقتضي أن لا يكون عوضا أصلا، فلا يمتنع أن يكون فيه شبهة الأعواض إذا قوبل الصحيح منه بالبضع فيتعين، ويجب كما يجب سائر الأعواض في عقود المعاوضات، وإن لم يكن في أصله عوضا فإنه يجوز إخلاء العقد عنه، ولا يتوقف صحة النكاح عليه، بخلاف الأعواض الحقيقية.
ولو سلم يلزم منه أن المعقود عليه إذا فسد يجب الانتقال إلى بدله ما لم يجر له ذكر ولم يقع عليه تراض، وإنما يلزم ذلك من صحة النكاح مع فساده، وما سوى ذلك فهو محض دعوى عرية عن الدليل.
قوله: (الثاني: الجهالة، فلو تزوجها على مهر مجهول بطل المسمى ويثبت مهر المثل، لتعذر تقويم المجهول).
من جهات فساد الصداق المسمى جهالته، فمتى عقد على مهر مجهول كعبد ودابة وشئ بطل المسمى، لأن الصداق وإن لم يكن عوضا في أصله، إلا أنه إذا ذكر في العقد جرت عليه أحكام المعاوضات، والجهالة من موانع صحتها.
ويثبت هنا مهر المثل قولا واحدا، لامتناع القول بوجوب قيمة المسمى، لأن المجهول يتعذر تقويمه، وظاهرهم وجوب مهر المثل بنفس العقد كما مر في نظائره، لأن فساد المسمى لا يوجب فساد التسمية، لأن أثرها عدم التفويض حيث لم يتراضيا على النكاح بغير مهر، وللنظر فيه مجال.