____________________
اجتماع النقيضين، إن أراد به وجوب العين باعتبار كونها المهر المسمى فصحيح، وإن أراد وجوبها على أنها من مهر المثل فلا استحالة في ذلك (1).
إذا عرفت ذلك فالمعلوم: إما أن يكون بقدر مهر المثل، أو زائدا عليه، أو ناقصا عنه. فإن كان بقدره لم يجب غيره، لانتفاء الموجب، وإن نقص وجب اكماله لا محالة، وإن كان زائدا وجبت الزيادة على هذا الاحتمال، لأنا صححنا التسمية فيه على أنه من مهر المثل، بخلاف ما إذا قلنا ببطلان المسمى من أصله، وعدم اعتبار التسمية في المعلوم كالمجهول.
وإلى هذا أشار المصنف بقوله: (فلو زاد عن مهر المثل لم تجب الزيادة على الأول دون الثاني) فإنه يريد بالأول احتمال فساد الجميع، وبالثاني احتساب المعلوم من مهر المثل.
واعلم أن المصنف ذكر فيما لو أصدقها عبدين فبان أحدهما حرا احتمالين:
أحدهما: وجوب قدر حصة الحر من مهر المثل، ولم يتعرض إلى هذا الاحتمال هنا، وكأنه نظر إلى أن المجهول يتعذر تقويمه فيتعذر معرفة حصته من مهر المثل، بخلاف الحر على تقدير عبوديته. ولو قيل بمجئ هذا الاحتمال باعتبار أن حصة المجهولة من مهر المثل يمكن استعلامها بطريقين:
أحدهما: أن المسمى لما كان عبارة عن المعلوم والمجهول كان كل منهما مجهولا جزءا له، والأصل عدم التفاضل بينهما، فيكون كل واحد نصفا، كما لو أوصى بشئ لزيد والملك، فإن لزيد النصف في وجه، فيكون حصة المجهول نصف مهر المثل.
والثاني: تقدير المجهول أقل ما يتمول، لأنه متيقن والزائد مشكوك فيه، فإذا جرى المعلوم أجزأ كل منها أقل ما يتمول ضم المجهول إليها ونسب إلى المجموع
إذا عرفت ذلك فالمعلوم: إما أن يكون بقدر مهر المثل، أو زائدا عليه، أو ناقصا عنه. فإن كان بقدره لم يجب غيره، لانتفاء الموجب، وإن نقص وجب اكماله لا محالة، وإن كان زائدا وجبت الزيادة على هذا الاحتمال، لأنا صححنا التسمية فيه على أنه من مهر المثل، بخلاف ما إذا قلنا ببطلان المسمى من أصله، وعدم اعتبار التسمية في المعلوم كالمجهول.
وإلى هذا أشار المصنف بقوله: (فلو زاد عن مهر المثل لم تجب الزيادة على الأول دون الثاني) فإنه يريد بالأول احتمال فساد الجميع، وبالثاني احتساب المعلوم من مهر المثل.
واعلم أن المصنف ذكر فيما لو أصدقها عبدين فبان أحدهما حرا احتمالين:
أحدهما: وجوب قدر حصة الحر من مهر المثل، ولم يتعرض إلى هذا الاحتمال هنا، وكأنه نظر إلى أن المجهول يتعذر تقويمه فيتعذر معرفة حصته من مهر المثل، بخلاف الحر على تقدير عبوديته. ولو قيل بمجئ هذا الاحتمال باعتبار أن حصة المجهولة من مهر المثل يمكن استعلامها بطريقين:
أحدهما: أن المسمى لما كان عبارة عن المعلوم والمجهول كان كل منهما مجهولا جزءا له، والأصل عدم التفاضل بينهما، فيكون كل واحد نصفا، كما لو أوصى بشئ لزيد والملك، فإن لزيد النصف في وجه، فيكون حصة المجهول نصف مهر المثل.
والثاني: تقدير المجهول أقل ما يتمول، لأنه متيقن والزائد مشكوك فيه، فإذا جرى المعلوم أجزأ كل منها أقل ما يتمول ضم المجهول إليها ونسب إلى المجموع