____________________
قال المصنف في التحرير: وهذه الأقوال للجمهور، وقد حكى المصنف في التحرير قول الشيخ (1) ولم يصرح باختيار شئ، وكلامه وكلام المصنف هنا محل النظر والتأمل، واعلم أن حكم المدبرة وأم الولد حكم القنة.
قوله: (لو غرته المكاتبة: فإن اختار الإمساك فلها المهر، وإن اختار الفسخ فلا مهر قبل الدخول، وبعده إن كان دفعه رجع به أو بجميعه، إلا أقل ما يمكن أن يكون مهرا، وإن لم يدفعه فلا شئ أو يجب الأقل).
أما وجوب المهر مع اختيار الإمساك، فلأنه قد رضي بالنكاح حينئذ فيجب المسمى، وإن اختار الفسخ وقد دخل ودفع المهر رجع عليها به لتدليسها. وعلى القول الآخر يستثنى لها أقل ما يمكن أن يكون مهرا، لأن الوطء المحترم يجب أن لا يخلو عن عوض، وقد تقدم الكلام عليهما مستوفى.
ومع عدم الدفع فهل يجب دفع الأقل أم لا يجب شئ أصلا؟ فيه القولان، وإنما أفرد المكاتبة، لأنها كالحرة في ذلك، فإن المهر حق لها كالحرة، لانقطاع سلطنة المولى عنها مع كونها رقيقة، بخلاف القنة ومن جرا مجراها، لأن المهر في نكاحهن للمولى لا لهن، فإذا اقتضى التغرير الرجوع عليهن رجع بجميع المهر، إلا أن مقتضى التغرير الرجوع على السيد، فإنه يرجع عليه بما عدا الأقل على الخلاف، والأمر في المكاتبة كالحرة وإليه الإشارة بقوله: (ولو غره الوكيل رجع عليه بالجميع).
فإن الوكيل صادق على السيد. لأنه لا يجوز له تزويجها إلا بإذنها. واعلم أن الضمير في قوله في أول البحث: (لو غرته المكاتبة) يرجع إلى ما دل عليه سوق
قوله: (لو غرته المكاتبة: فإن اختار الإمساك فلها المهر، وإن اختار الفسخ فلا مهر قبل الدخول، وبعده إن كان دفعه رجع به أو بجميعه، إلا أقل ما يمكن أن يكون مهرا، وإن لم يدفعه فلا شئ أو يجب الأقل).
أما وجوب المهر مع اختيار الإمساك، فلأنه قد رضي بالنكاح حينئذ فيجب المسمى، وإن اختار الفسخ وقد دخل ودفع المهر رجع عليها به لتدليسها. وعلى القول الآخر يستثنى لها أقل ما يمكن أن يكون مهرا، لأن الوطء المحترم يجب أن لا يخلو عن عوض، وقد تقدم الكلام عليهما مستوفى.
ومع عدم الدفع فهل يجب دفع الأقل أم لا يجب شئ أصلا؟ فيه القولان، وإنما أفرد المكاتبة، لأنها كالحرة في ذلك، فإن المهر حق لها كالحرة، لانقطاع سلطنة المولى عنها مع كونها رقيقة، بخلاف القنة ومن جرا مجراها، لأن المهر في نكاحهن للمولى لا لهن، فإذا اقتضى التغرير الرجوع عليهن رجع بجميع المهر، إلا أن مقتضى التغرير الرجوع على السيد، فإنه يرجع عليه بما عدا الأقل على الخلاف، والأمر في المكاتبة كالحرة وإليه الإشارة بقوله: (ولو غره الوكيل رجع عليه بالجميع).
فإن الوكيل صادق على السيد. لأنه لا يجوز له تزويجها إلا بإذنها. واعلم أن الضمير في قوله في أول البحث: (لو غرته المكاتبة) يرجع إلى ما دل عليه سوق