ولا يجوز للعبد ولا للأمة أن يعقدا نكاحا بدون إذن المالك، فإن فعل أحدهما بدونه وقف على الإجازة على رأي.
____________________
قوله: (والقادر على ملك اليمين لا يخاف العنت فلا يترخص).
وجهه: إن خوف الوقوع في الزنا يندفع بوطء المملوكة، فيتحتم شراؤها لو لم تكن في ملكه، ولا يجوز له نكاح الأمة.
ويحتمل الجواز، لأنه لا يستطيع طول حرة، وهذا هو الشرط في الآية، والأول أقوى، لأن خوف العنت شرط أيضا، وهو منتف هنا.
فرع: لو كانت الأمة التي يملكها غير محللة له، فإن كانت قيمتها تفي بثمن أمة يتسرى بها أو مهر حرة، ولم يكن هناك ما يسقط معه وجوب بيعها لكونها مألوفة يشق فراقها لم ينكح الأمة.
قوله: (ولو أيسر بعد نكاح الأمة لم تحرم الأمة).
لأن قضية الآية اشتراط الإعسار في الابتداء، ولا دليل على كونه شرطا في الدوام، مع أن الدوام أقوى من الابتداء، وذلك كما أن العنت شرط في الابتداء خاصة، وكما أن كلا من العدة والردة والإحرام يمنع ابتداء النكاح دون دوامه، والإسلام يمنع ابتداء السبي دون دوامه، وكذا لا تحرم الأمة لو نكح حرة بعد ما نكحها عندنا.
ولا يخفى أن المصنف لو اقتصر على قوله: (لم تحرم)، ولم يذكر الأمة مرة أخرى، لم يكن محتاجا إلى ذكرها، ولكانت مع الاختصار خالية من التكرار.
قوله: (ولا يجوز للعبد ولا للأمة أن يعقدا نكاحا من دون إذن المالك، فإن فعل أحدهما بدونه وقف على الإجازة على رأي).
اختلف الأصحاب في أن الفضولي من النكاح يقع باطلا، أو موقوفا على الإجازة من الزوج أو الزوجة.
وجهه: إن خوف الوقوع في الزنا يندفع بوطء المملوكة، فيتحتم شراؤها لو لم تكن في ملكه، ولا يجوز له نكاح الأمة.
ويحتمل الجواز، لأنه لا يستطيع طول حرة، وهذا هو الشرط في الآية، والأول أقوى، لأن خوف العنت شرط أيضا، وهو منتف هنا.
فرع: لو كانت الأمة التي يملكها غير محللة له، فإن كانت قيمتها تفي بثمن أمة يتسرى بها أو مهر حرة، ولم يكن هناك ما يسقط معه وجوب بيعها لكونها مألوفة يشق فراقها لم ينكح الأمة.
قوله: (ولو أيسر بعد نكاح الأمة لم تحرم الأمة).
لأن قضية الآية اشتراط الإعسار في الابتداء، ولا دليل على كونه شرطا في الدوام، مع أن الدوام أقوى من الابتداء، وذلك كما أن العنت شرط في الابتداء خاصة، وكما أن كلا من العدة والردة والإحرام يمنع ابتداء النكاح دون دوامه، والإسلام يمنع ابتداء السبي دون دوامه، وكذا لا تحرم الأمة لو نكح حرة بعد ما نكحها عندنا.
ولا يخفى أن المصنف لو اقتصر على قوله: (لم تحرم)، ولم يذكر الأمة مرة أخرى، لم يكن محتاجا إلى ذكرها، ولكانت مع الاختصار خالية من التكرار.
قوله: (ولا يجوز للعبد ولا للأمة أن يعقدا نكاحا من دون إذن المالك، فإن فعل أحدهما بدونه وقف على الإجازة على رأي).
اختلف الأصحاب في أن الفضولي من النكاح يقع باطلا، أو موقوفا على الإجازة من الزوج أو الزوجة.