____________________
صرح بذلك المصنف هنا وفي التحرير (1)، ووجهه أنها لا تستحق الزيادة على مهر المثل، ولو طلبتها لم يجب إليها، وإذا انتهى الفرض إلى الحاكم لم يجز أن يفرض الزيادة، ولو رضيت بالنقيصة لم يلزمه قبولها، فلزم الحكم بقبول فرضه إياه.
وكذا إن زاد عليه بطريق أولى، وإليه الإشارة بقوله: (فصاعدا)، ولأن إطلاق الآية يقتضي اعتبار فرضه مطلقا، خولف فيما نقص عن مهر المثل لأنه لا يصح إلا برضاها قطعا، فيبقى الباقي على حكم.
وأطلق الشيخ في المبسوط اعتبار رضاها في صحة الفرض (2)، وكما يصح ويلزم فرضه مهر المثل وأزيد منه إذا كان مطلق التصرف، فكذا يصح إذا كان محجورا عليه للفلس، لأنه إنما يمنع من التصرف في أعيان الأموال، لتعلق حقوق الغرماء بها دون إلزام ذمته بمال لغيره، لأنه كامل، بخلاف المحجور عليه للسفه.
فإذا فرض مهر المثل صح وضربت به مع الغرماء قطعا، لأنه عوض البضع المكافئ له، ولهذا صح للمريض التزوج بمهر المثل فما دون.
ولا ينظر إلى زيادته على مهر السنة وإن حكمنا بردها إلى السنة لو دخل بها قبل الفرض، لأن ذلك ثبت على خلاف الأصل فيقتصر على موضعه، ولأن العوض الحقيقي للبضع مهر المثل كما في سائر قيم الأشياء.
وإلى ذلك أشار بقوله: (ويلزمه وإن زاد عن مهر السنة) أي: وإن زاد قدر مهر المثل فصاعدا عن مهر السنة. وإن فرض أزيد منه ضربت بمهر المثل مع الغرماء، وتبعته بالزيادة بعد فكه لاستقرارها في ذمته وعدم مشاركة الغرماء لها.
وإنما حسن الاستدراك ب (لكن) في كلام المصنف، لأن مقتضى قوله: (ويلزمه وإن زاد عن مهر السنة) إنها تضرب بالجميع، وليس كذلك، فاستدرك لدفع هذا الوهم.
وكذا إن زاد عليه بطريق أولى، وإليه الإشارة بقوله: (فصاعدا)، ولأن إطلاق الآية يقتضي اعتبار فرضه مطلقا، خولف فيما نقص عن مهر المثل لأنه لا يصح إلا برضاها قطعا، فيبقى الباقي على حكم.
وأطلق الشيخ في المبسوط اعتبار رضاها في صحة الفرض (2)، وكما يصح ويلزم فرضه مهر المثل وأزيد منه إذا كان مطلق التصرف، فكذا يصح إذا كان محجورا عليه للفلس، لأنه إنما يمنع من التصرف في أعيان الأموال، لتعلق حقوق الغرماء بها دون إلزام ذمته بمال لغيره، لأنه كامل، بخلاف المحجور عليه للسفه.
فإذا فرض مهر المثل صح وضربت به مع الغرماء قطعا، لأنه عوض البضع المكافئ له، ولهذا صح للمريض التزوج بمهر المثل فما دون.
ولا ينظر إلى زيادته على مهر السنة وإن حكمنا بردها إلى السنة لو دخل بها قبل الفرض، لأن ذلك ثبت على خلاف الأصل فيقتصر على موضعه، ولأن العوض الحقيقي للبضع مهر المثل كما في سائر قيم الأشياء.
وإلى ذلك أشار بقوله: (ويلزمه وإن زاد عن مهر السنة) أي: وإن زاد قدر مهر المثل فصاعدا عن مهر السنة. وإن فرض أزيد منه ضربت بمهر المثل مع الغرماء، وتبعته بالزيادة بعد فكه لاستقرارها في ذمته وعدم مشاركة الغرماء لها.
وإنما حسن الاستدراك ب (لكن) في كلام المصنف، لأن مقتضى قوله: (ويلزمه وإن زاد عن مهر السنة) إنها تضرب بالجميع، وليس كذلك، فاستدرك لدفع هذا الوهم.