____________________
إذا كانت زوجته ليس بيده إلا بمفهوم المخالفة من قوله: (أمة لغير مولاه)، وتحقيقه، إن زوجة العبد إذا كانت أمة لمولاه فإن طلاقها وإزالة قيد نكاحها هو بيد المولى ولا دخل للعبد فيه إجماعا.
ويدل عليه من النصوص صحيحة محمد بن مسلم: قال: سألت الباقر عليه السلام عن قول الله تعالى: * (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم) * قال:
" هو أن يأمر الرجل عبده وتحته أمة فيقول له: اعتزل امرأتك ولا تقربها، ثم يحبسها حتى تحيض ثم يمسها " (1).
ورواية ليث المرادي السابقة (2) فإنها نص في الباب، وكذا رواية زرارة (3) ورواية شعيب (4) السالفتان فإنهما منزلتان على أمة المولى إذا تقرر ذلك، فللمولى التفريق بلفظ الطلاق وبلفظ الفسخ وبالأمر بالاعتزال كما دلت عليه الأخبار.
فأما الطلاق فلفظه ظاهر، وأما الفسخ فهو فسخت نكاحكما، أو عقدكما وما جرى مجراه، وإما الأمر بالاعتزال فحقيقته أن يأمر كلا منهما باعتزال صاحبه، وقد دلت رواية محمد بن مسلم على ذلك، لأن فيها: " فيقول له: اعتزل امرأتك ثم يحبسها حتى تحيض " لأن الظاهر أن المراد بحبسها منعها منه واعتزالها إياه وإذا كان الأمر بالاعتزال كافيا في إزالة النكاح فالفسخ أولى منه ويتفرع على ذلك مسائل:
الأولى: إذا طلق المولى بلفظ الطلاق فاللائح من عبارة المصنف أنه يعد في الطلاق، فإن قوله في التفريق بغير طلاق: (وليس بطلاق) يشعر بأن التفريق بالطلاق بعد طلاقا، وكذا عبارة الإرشاد والتحرير (5)، وعلى هذا فيشترط فيه شروط الطلاق
ويدل عليه من النصوص صحيحة محمد بن مسلم: قال: سألت الباقر عليه السلام عن قول الله تعالى: * (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم) * قال:
" هو أن يأمر الرجل عبده وتحته أمة فيقول له: اعتزل امرأتك ولا تقربها، ثم يحبسها حتى تحيض ثم يمسها " (1).
ورواية ليث المرادي السابقة (2) فإنها نص في الباب، وكذا رواية زرارة (3) ورواية شعيب (4) السالفتان فإنهما منزلتان على أمة المولى إذا تقرر ذلك، فللمولى التفريق بلفظ الطلاق وبلفظ الفسخ وبالأمر بالاعتزال كما دلت عليه الأخبار.
فأما الطلاق فلفظه ظاهر، وأما الفسخ فهو فسخت نكاحكما، أو عقدكما وما جرى مجراه، وإما الأمر بالاعتزال فحقيقته أن يأمر كلا منهما باعتزال صاحبه، وقد دلت رواية محمد بن مسلم على ذلك، لأن فيها: " فيقول له: اعتزل امرأتك ثم يحبسها حتى تحيض " لأن الظاهر أن المراد بحبسها منعها منه واعتزالها إياه وإذا كان الأمر بالاعتزال كافيا في إزالة النكاح فالفسخ أولى منه ويتفرع على ذلك مسائل:
الأولى: إذا طلق المولى بلفظ الطلاق فاللائح من عبارة المصنف أنه يعد في الطلاق، فإن قوله في التفريق بغير طلاق: (وليس بطلاق) يشعر بأن التفريق بالطلاق بعد طلاقا، وكذا عبارة الإرشاد والتحرير (5)، وعلى هذا فيشترط فيه شروط الطلاق