نعم لو زوج الولي مفوضة أو بدون مهر المثل، قيل: صح ويثبت مهر المثل بنفس العقد. وفيه إشكال ينشأ: من اعتبار المصلحة المنوطة بنظر
____________________
أحدهما: الصحة، لأنه قد سبق لها إذا زوجته على أن لا مهر عليه صح، وهذا بمعناه، لأن المهر المنفي نكرة، وهي في سياق النفي تفيد العموم. ويمكن الفرق بينهما:
بأن ظاهر العموم لا يأبى التخصيص، بخلاف ما نص فيه على نفي المهر في الحالين، فإنه يمتنع تخصيصه بلزوم المهر في ثاني الحال.
والثاني: البطلان، لأنها قد جعلت نفسها موهوبة، حيث أنه لا مهر لها في الابتداء ولا في الانتهاء، والهبة في النكاح من خصائصه عليه السلام.
ويجئ احتمال ثالث: وهو صحة العقد وفساد التفويض، وبفساده يجب مهر المثل، والقول بفساد العقد من رأس قوي، لأن من مقتضيات عقد النكاح وجوب المهر في الجملة، إما بالعقد أو بالفرض أو بالوطء فإذا شرط ما ينافيه فقد شرط ما ينافي مقتضى العقد فيبطل به.
قوله: (ويصح التفويض في البالغة الرشيدة دون من انتفى عنها أحد الوصفين).
لا شك أن البالغة الرشيدة أمرها بيدها، وقد سبق بيان ذلك، فإذا زوجت نفسها، أو زوجها وكيلها بإذنها مفوضة صح، لانتفاء المانع. بخلاف الصبية وغير الرشيدة، لثبوت الحجر على كل واحدة منهما.
قوله: (نعم لو زوج الولي مفوضته أو بدون مهر المثل صح، وقيل: يثبت مهر المثل بنفس العقد، وفيه إشكال ينشأ: من اعتبار المصلحة المنوطة بنظر
بأن ظاهر العموم لا يأبى التخصيص، بخلاف ما نص فيه على نفي المهر في الحالين، فإنه يمتنع تخصيصه بلزوم المهر في ثاني الحال.
والثاني: البطلان، لأنها قد جعلت نفسها موهوبة، حيث أنه لا مهر لها في الابتداء ولا في الانتهاء، والهبة في النكاح من خصائصه عليه السلام.
ويجئ احتمال ثالث: وهو صحة العقد وفساد التفويض، وبفساده يجب مهر المثل، والقول بفساد العقد من رأس قوي، لأن من مقتضيات عقد النكاح وجوب المهر في الجملة، إما بالعقد أو بالفرض أو بالوطء فإذا شرط ما ينافيه فقد شرط ما ينافي مقتضى العقد فيبطل به.
قوله: (ويصح التفويض في البالغة الرشيدة دون من انتفى عنها أحد الوصفين).
لا شك أن البالغة الرشيدة أمرها بيدها، وقد سبق بيان ذلك، فإذا زوجت نفسها، أو زوجها وكيلها بإذنها مفوضة صح، لانتفاء المانع. بخلاف الصبية وغير الرشيدة، لثبوت الحجر على كل واحدة منهما.
قوله: (نعم لو زوج الولي مفوضته أو بدون مهر المثل صح، وقيل: يثبت مهر المثل بنفس العقد، وفيه إشكال ينشأ: من اعتبار المصلحة المنوطة بنظر