الأول: تفويض البضع: وهو إخلاء العقد من ذكر المهر بأمر من يستحق المهر، وليس مبطلا، مثل زوجتك نفسي أو فلانة، فيقول: قبلت، سواء نفى المهر أو سكت عنه، فلو قالت: على أن لا مهر عليك صح العقد.
____________________
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا كما هو أهله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
قوله رحمه الله: (وهو قسمان: الأول تفويض البضع، وهو إخلاء العقد من ذكر المهر بأمر من يستحق المهر وليس مبطلا، مثل: زوجتك نفسي، أو فلانة. فيقول: قبلت، سواء نفى المهر أو سكت عنه، فلو قالت: على ألا مهر عليك صح العقد).
التفويض: أن يجعل الأمر إلى غيره ويكله إليه، وتسمى المرأة مفوضة، لتفويضها أمرها إلى الزوج أو الولي بلا مهر، ومفوضة، لأن الولي فوض أمرها إلى الزوج، أو لأن الأمر في المهر مفوض إليها بالنسبة إلى نفيه وعدمه.
ثم التفويض في النكاح نوعان: تفويض البضع، وتفويض المهر، فتفويض المهر سيأتي وهو صحيح عندنا.
وتفويض البضع وقد عرفه المصنف، بأنه (إخلاء العقد من ذكر المهر بأمر من يستحق المهر)، والذي يستحق المهر هو المرأة، فيكون إخلاء العقد عن ذكر المهر بأمر المرأة. وقد ينقض في عكسه بخروج العقد الصادر من المرأة خاليا من المهر، لأن الصادر من المرأة لا يقال إنه وقع بأمرها.
ويرد عليه أيضا عقد الفضولي الخالي من المهر إذا لحقته الإجازة، إذ الإجازة اللاحقة له لا تصيره واقعا بالأمر.
ويرد عليه أيضا تزويج الولي إياها مفوضة على القول بصحته.
قوله رحمه الله: (وهو قسمان: الأول تفويض البضع، وهو إخلاء العقد من ذكر المهر بأمر من يستحق المهر وليس مبطلا، مثل: زوجتك نفسي، أو فلانة. فيقول: قبلت، سواء نفى المهر أو سكت عنه، فلو قالت: على ألا مهر عليك صح العقد).
التفويض: أن يجعل الأمر إلى غيره ويكله إليه، وتسمى المرأة مفوضة، لتفويضها أمرها إلى الزوج أو الولي بلا مهر، ومفوضة، لأن الولي فوض أمرها إلى الزوج، أو لأن الأمر في المهر مفوض إليها بالنسبة إلى نفيه وعدمه.
ثم التفويض في النكاح نوعان: تفويض البضع، وتفويض المهر، فتفويض المهر سيأتي وهو صحيح عندنا.
وتفويض البضع وقد عرفه المصنف، بأنه (إخلاء العقد من ذكر المهر بأمر من يستحق المهر)، والذي يستحق المهر هو المرأة، فيكون إخلاء العقد عن ذكر المهر بأمر المرأة. وقد ينقض في عكسه بخروج العقد الصادر من المرأة خاليا من المهر، لأن الصادر من المرأة لا يقال إنه وقع بأمرها.
ويرد عليه أيضا عقد الفضولي الخالي من المهر إذا لحقته الإجازة، إذ الإجازة اللاحقة له لا تصيره واقعا بالأمر.
ويرد عليه أيضا تزويج الولي إياها مفوضة على القول بصحته.