____________________
الاستبراء وحل الوطء، وبدونه يحرم وقيل: تجب العدة (1)، لأن مناط الاستبراء انتقال المملوكة التي لا زوج لها فإن الأخبار دالة على أن الاستبراء لاحتمال وطء البائع، ولهذا لو أخبر بعدم الوطء وكان أمينا قبل.
ولو كان امرأة لم يجب الاستبراء، وسيأتي في خبر ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام (2) ما يدل على ذلك.
ولا ريب في أن وطأه من الزوجة منتف فلا استبراء منه، ووطء الزوج في النكاح الدائم حقه أن تجب به العدة، ولهذا يجب مع الطلاق فيجب مع الفسخ وهو قوي، وسيأتي في كلام المصنف في العدة ترجيح هذا.
ولو بلغت سن اليأس الذي تقدم تحديده في أول الكتاب، أو لم تبلغ تسع سنين جاز وطؤها من غير استبراء لكن بعد بلوغ التسع.
قوله: (وكذا كل من ملك أمة مزوجة بأي وجه كان حرم عليه وطؤها قبل استبرائها، إلا أن تكون يائسة أو حائضا - على رأي - ظاهرا، لا من خصص حيضها بالتخيير).
أي: وكالذي فسخ نكاح الأمة المزوجة بالشراء كل من ملك أمة بأي وجه كان من هبة، أو إرث أو صلح أو قرض أو غير ذلك، ووجه التشبيه تحريم وطؤها عليه قبل استبرائها، إلا أن تكون يائسة أو حائضا على رأي.
ويعتبر في استبرائها بحيضة أن يكون حيضها ظاهرا، أي: مقطوعا به، لا من
ولو كان امرأة لم يجب الاستبراء، وسيأتي في خبر ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام (2) ما يدل على ذلك.
ولا ريب في أن وطأه من الزوجة منتف فلا استبراء منه، ووطء الزوج في النكاح الدائم حقه أن تجب به العدة، ولهذا يجب مع الطلاق فيجب مع الفسخ وهو قوي، وسيأتي في كلام المصنف في العدة ترجيح هذا.
ولو بلغت سن اليأس الذي تقدم تحديده في أول الكتاب، أو لم تبلغ تسع سنين جاز وطؤها من غير استبراء لكن بعد بلوغ التسع.
قوله: (وكذا كل من ملك أمة مزوجة بأي وجه كان حرم عليه وطؤها قبل استبرائها، إلا أن تكون يائسة أو حائضا - على رأي - ظاهرا، لا من خصص حيضها بالتخيير).
أي: وكالذي فسخ نكاح الأمة المزوجة بالشراء كل من ملك أمة بأي وجه كان من هبة، أو إرث أو صلح أو قرض أو غير ذلك، ووجه التشبيه تحريم وطؤها عليه قبل استبرائها، إلا أن تكون يائسة أو حائضا على رأي.
ويعتبر في استبرائها بحيضة أن يكون حيضها ظاهرا، أي: مقطوعا به، لا من