____________________
الرابع: كون الزوجة غير وثنية، وقد علم هذا من قوله: (وإسلام الزوجة أو كونها كتابية). وكذا يشترط كونها غير ناصبة معلنة بالعداوة لأهل البيت عليهم السلام، وهذا أيضا معلوم من اشتراط إسلامها أو كتابيتها، لأن الناصب شر من اليهودي والنصراني.
وقد روى الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " لا يتزوج المؤمن الناصبة المعروفة بذلك " (1).
وروى فضيل عن أبي جعفر عليه السلام قال: ذكر الناصب فقال:
" لا تناكحهم ولا تأكل ذبيحتهم ولا تسكن معهم " (2).
واعلم أن قول المصنف: (المعلنة بالعداوة) تفسير للناصبية، فإن المراد بالناصب من يعلن بالعداوة لأهل البيت عليهم السلام، وليس كل مخالف ناصبا.
الخامس: كون الزوجة غير أمة لمن عنده حرة، إلا أن تأذن الحرة لمثل ما سبق في النكاح الدائم، فإن بادر إلى العقد من دون إذنها ففي بطلانه من رأس أو وقوفه على الإجازة القولان المذكوران سابقا، والأصح هناك هو الأصح هنا.
السادس: أن لا تكون بنت الأخ ولا بنت الأخت لمن عنده العمة أو الخالة إلا بإذنهما، فإن بادر وعقد بدون الإذن ففي البطلان أو وقوفه على إجازتهما القولان السابقان، والترجيح كما سبق. ولا فرق بين كون العمة والخالة معقودا عليهما متعة أو دواما، وكذا الأمة لصدق الزوجية على كل تقدير.
واعلم أن في قول المصنف: (ولو فسخت الحرة أو العمة أو الخالة بطل إجماعا) تسامحا، لأن البطلان لا يترتب على الفسخ إلا عند من يقول بوقوع العقد موقوفا دون من يرى بطلانه من رأس، وكأنه أراد أنه لو فسخت إحداهن كان بطلان العقد
وقد روى الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " لا يتزوج المؤمن الناصبة المعروفة بذلك " (1).
وروى فضيل عن أبي جعفر عليه السلام قال: ذكر الناصب فقال:
" لا تناكحهم ولا تأكل ذبيحتهم ولا تسكن معهم " (2).
واعلم أن قول المصنف: (المعلنة بالعداوة) تفسير للناصبية، فإن المراد بالناصب من يعلن بالعداوة لأهل البيت عليهم السلام، وليس كل مخالف ناصبا.
الخامس: كون الزوجة غير أمة لمن عنده حرة، إلا أن تأذن الحرة لمثل ما سبق في النكاح الدائم، فإن بادر إلى العقد من دون إذنها ففي بطلانه من رأس أو وقوفه على الإجازة القولان المذكوران سابقا، والأصح هناك هو الأصح هنا.
السادس: أن لا تكون بنت الأخ ولا بنت الأخت لمن عنده العمة أو الخالة إلا بإذنهما، فإن بادر وعقد بدون الإذن ففي البطلان أو وقوفه على إجازتهما القولان السابقان، والترجيح كما سبق. ولا فرق بين كون العمة والخالة معقودا عليهما متعة أو دواما، وكذا الأمة لصدق الزوجية على كل تقدير.
واعلم أن في قول المصنف: (ولو فسخت الحرة أو العمة أو الخالة بطل إجماعا) تسامحا، لأن البطلان لا يترتب على الفسخ إلا عند من يقول بوقوع العقد موقوفا دون من يرى بطلانه من رأس، وكأنه أراد أنه لو فسخت إحداهن كان بطلان العقد