جامع المقاصد - المحقق الكركي - ج ١٣ - الصفحة ٣٧
ولا توارث بين الزوجين به، شرطا سقوط التوارث أو لا، ولو شرطاه فالأقوى بطلان الشرط.
____________________
قوله: (ولا توارث بين الزوجين به، شرطا سقوط التوارث أو لا، ولو شرطاه فالأقوى بطلان الشرط).
للأصحاب أقوال في ثبوت التوارث في نكاح المتعة:
أحدها: عدم التوارث من الجانبين، فلا ترث منه ولا يرث منها، سواء شرطا في العقد التوارث أو عدمه أو لم يشترطا شيئا منهما، صرح بذلك أبو الصلاح (1)، وابن إدريس (2)، والمصنف، وجماعة (3)، وهو الأصح، تمسكا بأصالة عدمه، فإن الإرث حكم شرعي فيتوقف ثبوته على توظيف الشارع.
ولما رواه سعيد بن يسار عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة متعة ولم يشترط الميراث قال: " ليس بينهما ميراث اشترطا أو لم يشترطا " (4)، وهي نص في الباب.
وقريب منها رواية جميل بن صالح، عن عبد الله بن عمر، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة، قال: " حلال من الله ورسوله " قلت: فما حدها؟ قال:
" من حدودها ألا ترثك ولا ترثها " (5).
وجه الاستدلال بها أنه عليه السلام نفى التوارث من الجانبين وجعله من حدود المتعة ومقتضياتها، فوجب أن لا يثبت بها توارث مطلقا. أما مع عدم الاشتراط أو مع اشتراط العدم فواضح، وأما مع اشتراط الإرث، فلأنه شرط ينافي مقتضى العقد على

(١) الكافي في الفقه: ٢٩٨.
(٢) السرائر: ٣١٢.
(٣) منهم: المحقق في الشرائع ٢: ٣٠٧، ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): ٥٤٩.
(٤) التهذيب ٧: ٢٦٥ حديث ١١٤١، الاستبصار ٣: ١٥٠ حديث ٥٤٨.
(٥) التهذيب ٧: ٢٦٥ حديث ١١٤٣، الاستبصار ٣: ١٥٠ حديث 549.
(٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... » »»
الفهرست