الرابع: استلزام ثبوته نفيه، كما لو قبل نكاح عبد جعل رقبته صداقا لحرة أو لمن انعتق بعضها، فإن النكاح يبطل.
____________________
ولها مائة دينار التي أصدقها إياها. وإن أراد أن يخرج بها إلى بلاد المسلمين ودار الإسلام فله ما اشترط عليها والمسلمون عند شروطهم، وليس له أن يخرج بها إلى بلاده حتى يؤدي لها صداقها، أو ترضى من ذلك بما رضيت وهو جائز له " (1).
وفي هذه الرواية مخالفة لأصول المذهب من وجهين:
أحدهما: إن الصداق غير معين، بل هو خمسون على تقدير، ومائة على تقدير آخر.
والثاني: وجوب المائة على تقدير إرادة الخروج بها إلى بلاد الشرك، وأن لا شرط له عليها، وذلك خلاف الشرط، لأن استحقاقها للمائة إنما هو على تقدير خروجه بها إلى بلاده على ما عين في العقد، ومع ذلك فليست من الصحيح.
وجمع من الأصحاب لا يعملون بها. فلا تكاد تنهض حجة في العدول عن مقتضى أصول المذهب. ومنشأ النظر الذي ذكره المصنف: من عموم الآية والرواية بالوفاء بالشرط، ومن مخالفة الشرط، لما دل عليه الكتاب والسنة من كون سلطنة الإسكان حق للزوج، ومنافاة أصول المذهب، ولم أجد تصريحا لأحد ببطلان الشرط والعقد معا، بل القائلون بعدم الصحة قصروا البطلان على الشرط خاصة.
قوله: (الرابع: استلزام ثبوته نفيه، كما لو قبل نكاح عبد جعل رقبته صداقا لحرة أو لمن انعتق بعضها، فإن النكاح يبطل).
السبب الرابع من أسباب فساد المهر استلزام ثبوته نفيه، وذلك إما أن يكون باعتبار تأثيره في رفع النكاح أو لا، وقد مثل المصنف لكل منهما بمثال معلوم.
وفي هذه الرواية مخالفة لأصول المذهب من وجهين:
أحدهما: إن الصداق غير معين، بل هو خمسون على تقدير، ومائة على تقدير آخر.
والثاني: وجوب المائة على تقدير إرادة الخروج بها إلى بلاد الشرك، وأن لا شرط له عليها، وذلك خلاف الشرط، لأن استحقاقها للمائة إنما هو على تقدير خروجه بها إلى بلاده على ما عين في العقد، ومع ذلك فليست من الصحيح.
وجمع من الأصحاب لا يعملون بها. فلا تكاد تنهض حجة في العدول عن مقتضى أصول المذهب. ومنشأ النظر الذي ذكره المصنف: من عموم الآية والرواية بالوفاء بالشرط، ومن مخالفة الشرط، لما دل عليه الكتاب والسنة من كون سلطنة الإسكان حق للزوج، ومنافاة أصول المذهب، ولم أجد تصريحا لأحد ببطلان الشرط والعقد معا، بل القائلون بعدم الصحة قصروا البطلان على الشرط خاصة.
قوله: (الرابع: استلزام ثبوته نفيه، كما لو قبل نكاح عبد جعل رقبته صداقا لحرة أو لمن انعتق بعضها، فإن النكاح يبطل).
السبب الرابع من أسباب فساد المهر استلزام ثبوته نفيه، وذلك إما أن يكون باعتبار تأثيره في رفع النكاح أو لا، وقد مثل المصنف لكل منهما بمثال معلوم.