____________________
قوله: (ولو باع عبده فللمشتري الفسخ، وعلى المولى نصف المهر للحرة ومنهم من أنكرهما).
قد بينا أنه إذا باع العبد يثبت للمشتري الخيار في فسخ النكاح وإن كانت الزوجة حرة، وبينا دليله وحكينا خلاف ابن إدريس (1) وبينا ضعفه.
وأما المهر فإن متعلقه ذمة المولى على أصح الأقوال وقد تقدم، فإن كان البيع بعد الدخول فقد استقر المهر ووجب جميعه للزوجة الحرة على المولى، وإن كان قبله ففي وجوب جميعه أو نصفه قولان للأصحاب:
أحدهما: - وهو اختيار الشيخ (2)، والأكثر (3) - وجوب النصف، إما بناء على أن العقد يوجب نصف المهر ويجب بالدخول النصف الآخر، أو لأن الفسخ في معنى الطلاق، لاشتراكهما في إبانة عصمة النكاح فيستويان في حكم المهر، ولرواية علي بن حمزة عن أبي الحسن عليه السلام: في رجل زوج مملوكا له امرأة حرة على مائة درهم، ثم باعه قبل أن يدخل عليها، فقال: " يعطيها سيده من ثمنه نصف ما فرض لها، إنما هو بمنزلة دين استدانه بأمر سيده " (4).
والثاني: - وهو اختيار ابن إدريس (5) - وجوب الجميع بناء على أن المهر كله يجب بالعقد، وتشطره بالطلاق ثبت بالنص (6) والإجماع، والحاق الفسخ به قياس باطل.
قد بينا أنه إذا باع العبد يثبت للمشتري الخيار في فسخ النكاح وإن كانت الزوجة حرة، وبينا دليله وحكينا خلاف ابن إدريس (1) وبينا ضعفه.
وأما المهر فإن متعلقه ذمة المولى على أصح الأقوال وقد تقدم، فإن كان البيع بعد الدخول فقد استقر المهر ووجب جميعه للزوجة الحرة على المولى، وإن كان قبله ففي وجوب جميعه أو نصفه قولان للأصحاب:
أحدهما: - وهو اختيار الشيخ (2)، والأكثر (3) - وجوب النصف، إما بناء على أن العقد يوجب نصف المهر ويجب بالدخول النصف الآخر، أو لأن الفسخ في معنى الطلاق، لاشتراكهما في إبانة عصمة النكاح فيستويان في حكم المهر، ولرواية علي بن حمزة عن أبي الحسن عليه السلام: في رجل زوج مملوكا له امرأة حرة على مائة درهم، ثم باعه قبل أن يدخل عليها، فقال: " يعطيها سيده من ثمنه نصف ما فرض لها، إنما هو بمنزلة دين استدانه بأمر سيده " (4).
والثاني: - وهو اختيار ابن إدريس (5) - وجوب الجميع بناء على أن المهر كله يجب بالعقد، وتشطره بالطلاق ثبت بالنص (6) والإجماع، والحاق الفسخ به قياس باطل.