____________________
عن استبراء المشتري إذا علم به.
ولو أخبره فهل يكفي في السقوط إخباره؟ فيه قولان تقدما، أصحهما أنه يكفي إذا كان البائع عدلا.
قوله: (ولو اشتراها حاملا كره له وطؤها قبلا قبل الوضع أو مضي أربعة أشهر وعشرة أيام إن جهل حال الحمل، لأصالة عدم إذن المولى بالوطء. وإن علم إباحته إما بعقد أو تحليل حرم حتى تضع، وإن علم كونه عن زنا فلا بأس).
إذا اشترى أمة حاملا فلا يخلو: إما أن يكون الحمل عن زنا، أو عن وطء صحيح بنكاح شرعي أو ملك، أو يكون مجهول الحال، وينبغي أن يكون الوطء بشبهة كالنكاح الصحيح، وبه صرح في المختلف (1).
فإن كان الحمل عن زنا جاز وطؤها عند المصنف مطلقا، لأن الزنا لا حرمة له، وإن كان مجهول الحال بحيث لا يعلم فيه الحل وعدمه جاز الوطء عنده أيضا، لكن يكره إذا لم يمض للحمل أربعة أشهر وعشره أيام.
أما الجواز، فلأنه في قوة الزنا، إذ الحل إنما يكون بإذن المولى، والأصل عدمه.
وأما الكراهية قبل المدة المذكورة فقد احتج لها المصنف في المختلف (2) بما رواه رفاعة بن موسى النحاس عن أبي الحسن عليه السلام قلت: إن كانت حاملا فما لي
ولو أخبره فهل يكفي في السقوط إخباره؟ فيه قولان تقدما، أصحهما أنه يكفي إذا كان البائع عدلا.
قوله: (ولو اشتراها حاملا كره له وطؤها قبلا قبل الوضع أو مضي أربعة أشهر وعشرة أيام إن جهل حال الحمل، لأصالة عدم إذن المولى بالوطء. وإن علم إباحته إما بعقد أو تحليل حرم حتى تضع، وإن علم كونه عن زنا فلا بأس).
إذا اشترى أمة حاملا فلا يخلو: إما أن يكون الحمل عن زنا، أو عن وطء صحيح بنكاح شرعي أو ملك، أو يكون مجهول الحال، وينبغي أن يكون الوطء بشبهة كالنكاح الصحيح، وبه صرح في المختلف (1).
فإن كان الحمل عن زنا جاز وطؤها عند المصنف مطلقا، لأن الزنا لا حرمة له، وإن كان مجهول الحال بحيث لا يعلم فيه الحل وعدمه جاز الوطء عنده أيضا، لكن يكره إذا لم يمض للحمل أربعة أشهر وعشره أيام.
أما الجواز، فلأنه في قوة الزنا، إذ الحل إنما يكون بإذن المولى، والأصل عدمه.
وأما الكراهية قبل المدة المذكورة فقد احتج لها المصنف في المختلف (2) بما رواه رفاعة بن موسى النحاس عن أبي الحسن عليه السلام قلت: إن كانت حاملا فما لي