الباب الرابع:
في باقي أقسام النكاح وفيه مقصدان:
الأول: في المنقطع، وهو سائغ في شرع الإسلام.
(١) في نسخه " ش ": وإنما سمي منقطعا في مقابل النكاح الدائم. وإنما سمي متعه لأن الغرض منه محض التمتع والشهوة، دون الولد واستدامة المعاش.
(٢) الكافي ٥: ٤٤٨ باب المتعة، الفقيه ٣: ٢٩١ باب المتعة، التهذيب ٧: ٢٥٠ حديث ١٠٨١ وغيرها، الاستبصار ٣: ١٤١ حديث ٥٠٧ وغيرها. وانظر: الوسائل باب ١ من أبواب المتعة.
(٣) انظر: التفسير الكبير ١٠: ٤٩، أحكام القرآن للقرطبي ٥: ١٣٣.
(٤) صحيح مسلم ٢: ١٠٢٣ حديث 15.
(5) التفسير الكبير 10: 49، أحكام القرن للقرطبي 5: 133، سنن البيهقي 7: 206.