وولد التحليل حر بشرط الحرية أو أطلق، ولا شئ على الأب على رأي.
____________________
ويجب مع العقر أيضا أرش البكارة، لأن إزالتها جناية خارجه عن عوض الوطء، وإن كانت عالمة بالتحريم ففي وجوب العقر إشكال، تقدم في كلام المصنف ذكره غير مرة.
وقد نقحناه في أول هذا الباب، وقد بينا أنه لا مهر في مثل هذا، لأنها بغي، نعم يجب أرش البكارة، لأنها جناية مستقلة، وليس من المهر من شئ.
وهذا الحكم وهو عدم وجوب المهر مع علمها بالتحريم ومطاوعتها مستمر مع علمه وجهله، فحقه أن يكون قوله: (وعليه العقر) مستقلا غير متصل بكونه عالما.
إلا أن قوله: (والوالد للمولى) يقتضي اتصاله به، فإن الولد إنما يكون للمولى إذا لم يكن لاحقا بالواطئ، وإنما يكون ذلك إذا كان عالما.
قوله: (ولو جهل فالولد حر وعليه القيمة).
أي: لو جهل الوطئ التحريم فالولد حر، وذلك لأنه نسبه لكن عليه قيمته يوم سقوطه حيا لمولى الأمة، لأنه نماء ملكه وقد فات منه بغير إذنه فوجب عوضه، وهو قيمته لو كان رقيقا في أول أوقات إمكان تقويمه، وهو حين سقوطه حيا، ولو حصل للأمة نقص بسبب ذلك وجب أرشه.
قوله: (وولد التحليل حر شرط الحرية أو أطلق، ولا شئ على الأب على رأي).
للولد الحاصل بالتحليل ثلاثة أحوال: أن يشترط الأب على المولى حريته في عقد التحليل، وأن يشترط المولى رقيته، وأن يطلق العقد بحيث يخلو من الأمرين.
فإن شرطا الحرية فالولد حر إجماعا، ولا قيمة على الأب هنا إجماعا.
وقد نقحناه في أول هذا الباب، وقد بينا أنه لا مهر في مثل هذا، لأنها بغي، نعم يجب أرش البكارة، لأنها جناية مستقلة، وليس من المهر من شئ.
وهذا الحكم وهو عدم وجوب المهر مع علمها بالتحريم ومطاوعتها مستمر مع علمه وجهله، فحقه أن يكون قوله: (وعليه العقر) مستقلا غير متصل بكونه عالما.
إلا أن قوله: (والوالد للمولى) يقتضي اتصاله به، فإن الولد إنما يكون للمولى إذا لم يكن لاحقا بالواطئ، وإنما يكون ذلك إذا كان عالما.
قوله: (ولو جهل فالولد حر وعليه القيمة).
أي: لو جهل الوطئ التحريم فالولد حر، وذلك لأنه نسبه لكن عليه قيمته يوم سقوطه حيا لمولى الأمة، لأنه نماء ملكه وقد فات منه بغير إذنه فوجب عوضه، وهو قيمته لو كان رقيقا في أول أوقات إمكان تقويمه، وهو حين سقوطه حيا، ولو حصل للأمة نقص بسبب ذلك وجب أرشه.
قوله: (وولد التحليل حر شرط الحرية أو أطلق، ولا شئ على الأب على رأي).
للولد الحاصل بالتحليل ثلاثة أحوال: أن يشترط الأب على المولى حريته في عقد التحليل، وأن يشترط المولى رقيته، وأن يطلق العقد بحيث يخلو من الأمرين.
فإن شرطا الحرية فالولد حر إجماعا، ولا قيمة على الأب هنا إجماعا.