وللعبد أن ينكح الكتابية إن جوزناه للمسلم، وكذا للكتابي أن يتزوج بالأمة الكتابية.
____________________
ومطلقا عند آخرين).
قد سبق حكاية الخلاف بين الأصحاب في نكاح الكافرة بالعقد، وأن منهم من جوز المتعة والدوام، وأن منهم من جوز المتعة دون الدوام، وأن منهم من منعهما، وأن الأصح عند المصنف وجمع من الأصحاب جواز المتعة خاصة، وعلى هذا جرى قوله:
(ولا يشترط إسلام الأمة) أي: المنكوحة بالعقد، لأنه في سياقه، (وإن كان الزوج مسلما) أي: سواء كان الزوج مسلما أم لا.
لكن ذلك في المتعة عند المصنف، وأما الدوام عنده فإنه يشترط فيه إسلام الأمة إذا كان الزوج مسلما، ومطلقا عند آخرين، أي: لا يشترط إسلام الأمة وإن كان الزوج مسلما مطلقا، أي: في المتعة والدوام عند آخرين، وهم القائلون بجواز نكاح الكافرة للمسلم مطلقا، وأما القائلون بالمنع مطلقا فإنهم يشترطون إسلامها مطلقا إذا كان الزوج مسلما.
قوله: (وللعبد أن ينكح الكتابية إن جوزناه للمسلم، وكذا للكتابي أن يتزوج بالأمة الكتابية).
العبد المسلم كالحر المسلم في أن له أن ينكح الكتابية، حرة كانت أو أمة، في المتعة خاصة عندنا، ومطلقا عند آخرين، لأن دلائل الجواز والمنع شاملة للحر والعبد، وكذا الكتابي الحر أن يتزوج بالأمة الكتابية في المتعة خاصة عندنا، ومطلقا عند آخرين، وذلك لازم من التشبيه في قوله: (وكذا الكتابي)، ولولاه لم يستقم الإطلاق، فإن المراد: حل ذلك له عندنا بحيث يحكم به عند الترافع إلينا، أما عندهم فإنا لا نؤاخذهم بما يدينون به وإن كان نكاح المحرمات ما لم يتظاهروا به.
قد سبق حكاية الخلاف بين الأصحاب في نكاح الكافرة بالعقد، وأن منهم من جوز المتعة والدوام، وأن منهم من جوز المتعة دون الدوام، وأن منهم من منعهما، وأن الأصح عند المصنف وجمع من الأصحاب جواز المتعة خاصة، وعلى هذا جرى قوله:
(ولا يشترط إسلام الأمة) أي: المنكوحة بالعقد، لأنه في سياقه، (وإن كان الزوج مسلما) أي: سواء كان الزوج مسلما أم لا.
لكن ذلك في المتعة عند المصنف، وأما الدوام عنده فإنه يشترط فيه إسلام الأمة إذا كان الزوج مسلما، ومطلقا عند آخرين، أي: لا يشترط إسلام الأمة وإن كان الزوج مسلما مطلقا، أي: في المتعة والدوام عند آخرين، وهم القائلون بجواز نكاح الكافرة للمسلم مطلقا، وأما القائلون بالمنع مطلقا فإنهم يشترطون إسلامها مطلقا إذا كان الزوج مسلما.
قوله: (وللعبد أن ينكح الكتابية إن جوزناه للمسلم، وكذا للكتابي أن يتزوج بالأمة الكتابية).
العبد المسلم كالحر المسلم في أن له أن ينكح الكتابية، حرة كانت أو أمة، في المتعة خاصة عندنا، ومطلقا عند آخرين، لأن دلائل الجواز والمنع شاملة للحر والعبد، وكذا الكتابي الحر أن يتزوج بالأمة الكتابية في المتعة خاصة عندنا، ومطلقا عند آخرين، وذلك لازم من التشبيه في قوله: (وكذا الكتابي)، ولولاه لم يستقم الإطلاق، فإن المراد: حل ذلك له عندنا بحيث يحكم به عند الترافع إلينا، أما عندهم فإنا لا نؤاخذهم بما يدينون به وإن كان نكاح المحرمات ما لم يتظاهروا به.