أ: لا ينقص المهر بالمنع عن بعض الاستمتاع لعذر كالحيض، ولو منع عن الجميع كل المدة كالمرض المدنف فكذلك على إشكال،
____________________
موقوف على رضى الحرة.
قوله: (فروع:
أ: لا ينقص المهر بالمنع عن بعض الاستمتاع لعذر كالحيض، ولو منع عن الجميع كل المدة كالمرض المدنف فكذلك على إشكال).
لو منعت الزوجة في المتعة بعض الاستمتاعات كالوطء في القبل مثلا، لعذر شرعي أو حسي كالحيض والمرض الشديد، لم ينقص المهر ولم يسقط شئ منه بذلك، لأن المهر ثبت بالعقد، ولم يثبت كون المنع هنا مسقطا مع أنه مأذون فيه شرعا.
وقد يجب فيبقى وجوبه بكماله عملا بالاستصحاب، ولقول الصادق عليه السلام في رواية عمر بن حنظلة: " إلا أيام حيضها فإنها لها " (1).
ولو كان العذر الضروري لمصلحتها، كحفظ مالها أو الاكتساب لضرورة المعاش، ففي عدم تنقيص المهر بذلك نظر ينشأ: من أن المهر في مقال المدة فأبعاضه في مقابل أبعاضها، فإذا فات شئ منها وجب أن يفوت مقابله من المهر خرج عن ذلك نحو الحيض من الأعذار، فيبقى نحو ما ذكرناه على الأصل. ومن أن المنع جائز شرعا وربما وجب، فكيف يؤاخذ بسقوط شئ من مهرها بعد الحكم بثبوته بالعقد.
ولو كان العذر نحو تنظيفها واستعدادها للاستمتاع بما لا بد منه، أو لنحو المأكل والمشرب فهو كالحيض، لأنه كالمستثنى عادة. هذا كله إذا كان المنع بنحو
قوله: (فروع:
أ: لا ينقص المهر بالمنع عن بعض الاستمتاع لعذر كالحيض، ولو منع عن الجميع كل المدة كالمرض المدنف فكذلك على إشكال).
لو منعت الزوجة في المتعة بعض الاستمتاعات كالوطء في القبل مثلا، لعذر شرعي أو حسي كالحيض والمرض الشديد، لم ينقص المهر ولم يسقط شئ منه بذلك، لأن المهر ثبت بالعقد، ولم يثبت كون المنع هنا مسقطا مع أنه مأذون فيه شرعا.
وقد يجب فيبقى وجوبه بكماله عملا بالاستصحاب، ولقول الصادق عليه السلام في رواية عمر بن حنظلة: " إلا أيام حيضها فإنها لها " (1).
ولو كان العذر الضروري لمصلحتها، كحفظ مالها أو الاكتساب لضرورة المعاش، ففي عدم تنقيص المهر بذلك نظر ينشأ: من أن المهر في مقال المدة فأبعاضه في مقابل أبعاضها، فإذا فات شئ منها وجب أن يفوت مقابله من المهر خرج عن ذلك نحو الحيض من الأعذار، فيبقى نحو ما ذكرناه على الأصل. ومن أن المنع جائز شرعا وربما وجب، فكيف يؤاخذ بسقوط شئ من مهرها بعد الحكم بثبوته بالعقد.
ولو كان العذر نحو تنظيفها واستعدادها للاستمتاع بما لا بد منه، أو لنحو المأكل والمشرب فهو كالحيض، لأنه كالمستثنى عادة. هذا كله إذا كان المنع بنحو