لو تزوج العبد بمملوكة، فأذن له مولاه في شرائها، فإن اشتراها لمولاه، أو لنفسه بإذنه، أو ملكه إياها بعد الابتياع وقلنا إنه لا يملك فالعقد باق، وإلا بطل إذا ملكها.
____________________
قوله: (ولو مات كان للورثة الفسخ لا للأمة).
أي: لو مات مولى العبد والأمة المبحوث عنهما وهما على الرقية كان للورثة فسخ النكاح كما كان للمورث، لأنهما ملك للورثة، ولا يثبت الفسخ للأمة، لانتفاء المقتضى له في حقها.
قوله: (ولو تزوج العبد بمملوكة فأذن له مولاه في شرائها، فإن اشتراها لمولاه أو لنفسه بالإذن، أو ملكه إياها بعد الابتياع، وقلنا إنه لا يملك فالعقد باق، وإلا بطل إذا ملكها).
أي: لو تزوج العبد بمملوكة لغير مولاه، فأذن له مولاه في شرائها، إما للمولى أو لنفسه، فإن اشتراها لمولاه فالنكاح باق، لأن انتقال المملوك من مالك إلى آخر لا يقتضي فسخ النكاح، لكن للمولى الفسخ متى أراد، كما لو زوج أمته عبده ابتداء، وفي رواية محمد بن مسلم السابقة ما يدل على ذلك.
ولو اشتراها لنفسه بالإذن، فإن قلنا: إن العبد لا يملك فالنكاح بحاله والشراء باطل، ولو قلنا: إنه يملك صح الشراء وبطل النكاح، لدخولها في ملكه وقد سبق أنه إذا طرأ الملك على النكاح انفسخ النكاح. وكذا لو ملكه إياها بعد ابتياعها له، ولو اشترى لنفسه بغير إذن وقف على إجازة المولى، فإن لم يجزه بقي النكاح.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن قول المصنف: (أو لنفسه بالإذن) يريد به أن المولى أذن له في شرائها لنفسه، ولا يغني عن ذلك قوله: (فأذن له مولاه في شرائها)، لأن الإذن في الشراء في الجملة لا يقتضي الإذن في الشراء لنفسه.
وقوله: (وإلا بطل) معناه: وإن قلنا إن العبد يملك بطل العقد إذا اشتراها
أي: لو مات مولى العبد والأمة المبحوث عنهما وهما على الرقية كان للورثة فسخ النكاح كما كان للمورث، لأنهما ملك للورثة، ولا يثبت الفسخ للأمة، لانتفاء المقتضى له في حقها.
قوله: (ولو تزوج العبد بمملوكة فأذن له مولاه في شرائها، فإن اشتراها لمولاه أو لنفسه بالإذن، أو ملكه إياها بعد الابتياع، وقلنا إنه لا يملك فالعقد باق، وإلا بطل إذا ملكها).
أي: لو تزوج العبد بمملوكة لغير مولاه، فأذن له مولاه في شرائها، إما للمولى أو لنفسه، فإن اشتراها لمولاه فالنكاح باق، لأن انتقال المملوك من مالك إلى آخر لا يقتضي فسخ النكاح، لكن للمولى الفسخ متى أراد، كما لو زوج أمته عبده ابتداء، وفي رواية محمد بن مسلم السابقة ما يدل على ذلك.
ولو اشتراها لنفسه بالإذن، فإن قلنا: إن العبد لا يملك فالنكاح بحاله والشراء باطل، ولو قلنا: إنه يملك صح الشراء وبطل النكاح، لدخولها في ملكه وقد سبق أنه إذا طرأ الملك على النكاح انفسخ النكاح. وكذا لو ملكه إياها بعد ابتياعها له، ولو اشترى لنفسه بغير إذن وقف على إجازة المولى، فإن لم يجزه بقي النكاح.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن قول المصنف: (أو لنفسه بالإذن) يريد به أن المولى أذن له في شرائها لنفسه، ولا يغني عن ذلك قوله: (فأذن له مولاه في شرائها)، لأن الإذن في الشراء في الجملة لا يقتضي الإذن في الشراء لنفسه.
وقوله: (وإلا بطل) معناه: وإن قلنا إن العبد يملك بطل العقد إذا اشتراها