ولو لم يكن شبهة كالزاني مكرها، وجب بكل وطء مهر،
____________________
مهر مثلها مثل مهر الباقيات إذا استوين في الصفات.
قوله: (والاعتبار في النكاح الفاسد بمهر المثل يوم الوطء).
قد سبق أن الاعتبار في النكاح الصحيح بمهر المثل يوم العقد دون يوم الوطء، لأنه سبب وجوب المهر، فإذا اختلفت صفات المرأة يوم العقد ويوم الوطء كان المعتبر حالها يوم العقد.
أما النكاح الفاسد فلأنه لا يترتب عليه أثره ولا يثمر ملكية البضع، فلا يعد سببا لمهر المثل، فلا ينظر إلى حال المرأة عند إنشاء عقده، بل إنما يعتبر حالها عند الوطء، لأنه حين الإتلاف المقتضي لضمان المهر.
ومن هذا يعلم أن المصنف لو قال بدل: (يوم الوطء) حين الوطء، لكان أسلم، فإن الحال قد يختلف في اليوم.
قوله: (وإذا اتحدت الشبهة اتحد المهر وإن تعدد الوطء، ولو لم تكن شبهة كالزاني مكرها وجب بكل وطء مهر).
هذا كالمتمم لما سبق، لأن الوطء بالنكاح الفاسد مع الجهل بالفساد من جملة أفراد الشبهة، وعبارته مثبتة لحكم جميع أفرادها، فيندرج فيها الوطء بالعقد الفاسد.
وتقريرها أن اتحاد مهر المثل وتعدده الواجب بالوطء بالشبهة دائر مع اتحاد الشبهة وتعددها، سواء اتحد الوطء مع اتحاد الشبهة أو تعدد، فإذا اتحدت الشبهة وجب مهر واحد بالوطء وإن تعدد، كما أن اتحاد المهر وتعدده في النكاح الصحيح تابع لاتحاد العقد وتعدده مع وجود الوطء.
ولا ينظر إلى اتحاده وتعدده، وذلك لأن سبب الوجوب هو الشبهة مع الوطء، فيكون المعتبر اتحادها وتعددها، لأن تعدد الأسباب يقتضي تعدد المسببات، لأصالة
قوله: (والاعتبار في النكاح الفاسد بمهر المثل يوم الوطء).
قد سبق أن الاعتبار في النكاح الصحيح بمهر المثل يوم العقد دون يوم الوطء، لأنه سبب وجوب المهر، فإذا اختلفت صفات المرأة يوم العقد ويوم الوطء كان المعتبر حالها يوم العقد.
أما النكاح الفاسد فلأنه لا يترتب عليه أثره ولا يثمر ملكية البضع، فلا يعد سببا لمهر المثل، فلا ينظر إلى حال المرأة عند إنشاء عقده، بل إنما يعتبر حالها عند الوطء، لأنه حين الإتلاف المقتضي لضمان المهر.
ومن هذا يعلم أن المصنف لو قال بدل: (يوم الوطء) حين الوطء، لكان أسلم، فإن الحال قد يختلف في اليوم.
قوله: (وإذا اتحدت الشبهة اتحد المهر وإن تعدد الوطء، ولو لم تكن شبهة كالزاني مكرها وجب بكل وطء مهر).
هذا كالمتمم لما سبق، لأن الوطء بالنكاح الفاسد مع الجهل بالفساد من جملة أفراد الشبهة، وعبارته مثبتة لحكم جميع أفرادها، فيندرج فيها الوطء بالعقد الفاسد.
وتقريرها أن اتحاد مهر المثل وتعدده الواجب بالوطء بالشبهة دائر مع اتحاد الشبهة وتعددها، سواء اتحد الوطء مع اتحاد الشبهة أو تعدد، فإذا اتحدت الشبهة وجب مهر واحد بالوطء وإن تعدد، كما أن اتحاد المهر وتعدده في النكاح الصحيح تابع لاتحاد العقد وتعدده مع وجود الوطء.
ولا ينظر إلى اتحاده وتعدده، وذلك لأن سبب الوجوب هو الشبهة مع الوطء، فيكون المعتبر اتحادها وتعددها، لأن تعدد الأسباب يقتضي تعدد المسببات، لأصالة