طلاق العبد بيده إذا تزوج بإذن مولاه، ولا اعتراض لمولاه، سواء كانت زوجته حرة أو أمة لغير مولاه.
وليس له إجباره عليه ولا منعه منه،
____________________
ولا يخفى أن نفوذ الإقرار يشترط فيه كون المقر به حين الإقرار صغيرا ويصدقه. واعلم أن قول المصنف: (لم يقبل قوله في فساد البيع) يريد به أنه لا يقبل بمجرده، فأما إذا أقام بينة أو حلف اليمين المردودة فإنه يقبل قطعا.
ولو أنه باع الأمة والحمل معا، ثم ادعى كونه ولده لم تسمع دعواه أصلا، لكونها مناقضة للبيع المقتضي لكونه مملوكا، فلا يسمع ما ينافيه، وفي الالتحاق هنا نظر من وجه آخر وهو المناقضة.
فإن قيل: كيف جزم بعدم القبول في فساد البيع، وتردد في الالتحاق.
قلنا: لأن فساد البيع يقتضي إبطال حق موجود للمشتري، فلم يقبل الإقرار فيه، بخلاف الالتحاق فإن ضرره متوهم.
قوله: (المطلب الثالث: في الطلاق: طلاق العبد بيده إذا تزوج بإذن مولاه ولا اعتراض لمولاه، سواء كانت زوجته حرة أو أمة لغير مولاه، وليس له إجباره عليه ولا منعه منه).
المشهور بين الأصحاب أن طلاق العبد بيده ليس للسيد فيه دخل، فليس له إجباره عليه ولا منعه منه إذا كان هو قد تزوج بإذن السيد، سواء كانت زوجته حرة أو أمة بشرط أن تكون الأمة لغير السيد. والحجة ما روي من قوله عليه السلام:
ولو أنه باع الأمة والحمل معا، ثم ادعى كونه ولده لم تسمع دعواه أصلا، لكونها مناقضة للبيع المقتضي لكونه مملوكا، فلا يسمع ما ينافيه، وفي الالتحاق هنا نظر من وجه آخر وهو المناقضة.
فإن قيل: كيف جزم بعدم القبول في فساد البيع، وتردد في الالتحاق.
قلنا: لأن فساد البيع يقتضي إبطال حق موجود للمشتري، فلم يقبل الإقرار فيه، بخلاف الالتحاق فإن ضرره متوهم.
قوله: (المطلب الثالث: في الطلاق: طلاق العبد بيده إذا تزوج بإذن مولاه ولا اعتراض لمولاه، سواء كانت زوجته حرة أو أمة لغير مولاه، وليس له إجباره عليه ولا منعه منه).
المشهور بين الأصحاب أن طلاق العبد بيده ليس للسيد فيه دخل، فليس له إجباره عليه ولا منعه منه إذا كان هو قد تزوج بإذن السيد، سواء كانت زوجته حرة أو أمة بشرط أن تكون الأمة لغير السيد. والحجة ما روي من قوله عليه السلام: