وإنما يتقرر كمال المهر بالوطء، أو موت أحد الزوجين، لا بالخلوة على الأقوى،
____________________
من دونه إن أبت. وكذا القول لو كانت حائضا فطلبت الإمهال إلى الطهر لا تجب الإجابة، لإمكان باقي الاستمتاعات سوى الوطء في القبل، ولو ظهر من حاله إنه يأتيها في الحيض فلها الامتناع من المضاجعة.
قوله: (ولو كانت صغيرة لا تطيق الجماع أو مريضة وجب الإمهال).
المراد: لو كانت صغيرة لا تطيق الجماع وإن بلغت تسع سنين وجب إمهالها إلى زمان الإطاقة، وكذا لو كانت مريضة لا تطيق معه الجماع، ولم يقيد المصنف المريضة بعدم الإطاقة، وكأنه استغنى بتقييد المعطوف عليه.
ويلوح من إطلاق وجوب الإمهال أن الزوج لو طلب التسليم لكل منهما وقال لا أقربهما إلى أن يزول المانع لا يجاب، لأنه ربما لا يفي فتتضرران. ومثله كلام المصنف في التحرير (1)، والشيخ في المبسوط (2)، ولم يتعرض لوجوب تسليم المهر وعدمه.
لكن صرحوا بعدم وجوب نفقتها حتى تبرأ وتسلم نفسها، وقد يفرق بين النفقة والمهر: بأن النفقة لا تجب إلا بالتمكين، والمهر يجب بالعقد.
قوله: (وإنما يتقرر كمال المهر بالوطء أو موت أحد الزوجين، لا بالخلوة على رأي).
سيأتي إن شاء الله ما يعلم منه أن الموجب للمهر إما عقد النكاح أو الفرض أو الوطء، واستقرار الواجب بالعقد أو الفرض يكون بأمرين:
أحدهما: الوطء وإن كان حراما كالوطء في الحيض والإحرام، ويدل عليه مع الإجماع أن الوطء بالشبهة يوجب المهر ابتداء فلئن تقريره في النكاح الصحيح أولى،
قوله: (ولو كانت صغيرة لا تطيق الجماع أو مريضة وجب الإمهال).
المراد: لو كانت صغيرة لا تطيق الجماع وإن بلغت تسع سنين وجب إمهالها إلى زمان الإطاقة، وكذا لو كانت مريضة لا تطيق معه الجماع، ولم يقيد المصنف المريضة بعدم الإطاقة، وكأنه استغنى بتقييد المعطوف عليه.
ويلوح من إطلاق وجوب الإمهال أن الزوج لو طلب التسليم لكل منهما وقال لا أقربهما إلى أن يزول المانع لا يجاب، لأنه ربما لا يفي فتتضرران. ومثله كلام المصنف في التحرير (1)، والشيخ في المبسوط (2)، ولم يتعرض لوجوب تسليم المهر وعدمه.
لكن صرحوا بعدم وجوب نفقتها حتى تبرأ وتسلم نفسها، وقد يفرق بين النفقة والمهر: بأن النفقة لا تجب إلا بالتمكين، والمهر يجب بالعقد.
قوله: (وإنما يتقرر كمال المهر بالوطء أو موت أحد الزوجين، لا بالخلوة على رأي).
سيأتي إن شاء الله ما يعلم منه أن الموجب للمهر إما عقد النكاح أو الفرض أو الوطء، واستقرار الواجب بالعقد أو الفرض يكون بأمرين:
أحدهما: الوطء وإن كان حراما كالوطء في الحيض والإحرام، ويدل عليه مع الإجماع أن الوطء بالشبهة يوجب المهر ابتداء فلئن تقريره في النكاح الصحيح أولى،