يكره وطء الفاجرة، والمولودة من الزنا، وأن ينام بين حرتين، وأن يطأ حرة وفي البيت غيره، ولا بأس بهما في الإماء.
____________________
وعموم: " المسلمون عند شروطهم " (1).
أقول: قد بينا فيما سبق الدليل الدال على عدم صحة هذا الشرط في النكاح، وهذا بعينه آت هنا، إلا أن يبلغ فتوى الأصحاب هنا مبلغ الإجماع، فيكون هو الحجة.
إذا عرفت ذلك فقول المصنف: (شرط الحرية أو أطلق ولا شئ على الأب) يريد به كون الرأي في الحرية وعدم وجوب شئ على الأب مع الإطلاق، فإن مع اشتراط الحرية لا خلاف في الحكمين قوله: (الفصل الرابع: في بقايا مسائل متبددة).
إنما كانت هذه المسائل متبددة، لأنها من أبواب شتى حاول بها تكميل المباحث السابقة.
قوله: (يكره وطء الفاجرة والمولدة من الزنا، وأن ينام بين حرتين، وأن يطأ حرة وفي البيت غيره، ولا بأس بهما في الإماء).
لا شبهة في كراهية وطء الزانية بالعقد والملك، لما فيه من العار وخوف اختلاط الماءين، وكذا يكره وطء المولودة من الزنا لكل من الأمرين. روى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام عن الخبيثة يتزوجها الرجل قال: " لا، وإن كانت أمة فإن شاء وطأها ولا يتخذها أم ولد " (2).
أقول: قد بينا فيما سبق الدليل الدال على عدم صحة هذا الشرط في النكاح، وهذا بعينه آت هنا، إلا أن يبلغ فتوى الأصحاب هنا مبلغ الإجماع، فيكون هو الحجة.
إذا عرفت ذلك فقول المصنف: (شرط الحرية أو أطلق ولا شئ على الأب) يريد به كون الرأي في الحرية وعدم وجوب شئ على الأب مع الإطلاق، فإن مع اشتراط الحرية لا خلاف في الحكمين قوله: (الفصل الرابع: في بقايا مسائل متبددة).
إنما كانت هذه المسائل متبددة، لأنها من أبواب شتى حاول بها تكميل المباحث السابقة.
قوله: (يكره وطء الفاجرة والمولدة من الزنا، وأن ينام بين حرتين، وأن يطأ حرة وفي البيت غيره، ولا بأس بهما في الإماء).
لا شبهة في كراهية وطء الزانية بالعقد والملك، لما فيه من العار وخوف اختلاط الماءين، وكذا يكره وطء المولودة من الزنا لكل من الأمرين. روى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام عن الخبيثة يتزوجها الرجل قال: " لا، وإن كانت أمة فإن شاء وطأها ولا يتخذها أم ولد " (2).