____________________
الرابع.
وقول المصنف: (فالأقوى بطلان الشرط) يلوح منه أن العقد لا يبطل، وينبغي بطلانه أيضا، لأن التراضي إنما حصل على ذلك الوجه المحكوم ببطلانه.
قوله " (ومع الدخول وانقضاء المدة تعتد بحيضتين، وإن لم تحض وهي من أهله فخمسة وأربعين يوما، ومن الوفاء بأربعة أشهر وعشرة أيام وإن لم يدخل).
إذا دخل الزوج بها وانقضت مدتها، أو وهبها أيامها فعدتها حيضتان عند الشيخ في النهاية (1) وجمع من المتأخرين (2).
فإن كانت في سن من تحيض ولا تحيض فعدتها خمسة وأربعين يوما، وكذا قال ابن البراج (3).
وقال أبو الصلاح (4) وابن حمزة: عدتها قرآن (5).
وقال المفيد (6) وابن إدريس (7) والمصنف في المختلف: عدتها طهران.
وقول المصنف: (فالأقوى بطلان الشرط) يلوح منه أن العقد لا يبطل، وينبغي بطلانه أيضا، لأن التراضي إنما حصل على ذلك الوجه المحكوم ببطلانه.
قوله " (ومع الدخول وانقضاء المدة تعتد بحيضتين، وإن لم تحض وهي من أهله فخمسة وأربعين يوما، ومن الوفاء بأربعة أشهر وعشرة أيام وإن لم يدخل).
إذا دخل الزوج بها وانقضت مدتها، أو وهبها أيامها فعدتها حيضتان عند الشيخ في النهاية (1) وجمع من المتأخرين (2).
فإن كانت في سن من تحيض ولا تحيض فعدتها خمسة وأربعين يوما، وكذا قال ابن البراج (3).
وقال أبو الصلاح (4) وابن حمزة: عدتها قرآن (5).
وقال المفيد (6) وابن إدريس (7) والمصنف في المختلف: عدتها طهران.