____________________
الاستبراء، وإن لم يكن وطؤها معلوما فالمتجه الجواز بدون الاستبراء تمسكا بأصالة البراءة ولأن الاستبراء تابع لانتقال الملك وهو منتف هنا، ولأن المشتري إذا أعتقها جاز أن يزوجها غيره بغير استبراء فقبل العتق كذلك، لاستواء الحالين في انتفاء المقتضي للاستبراء.
فإن طلقها الزوج قبل الدخول في هذه الصورة احتمل جواز وطء البائع إياها بغير استبراء، لسقوطه بالتزويج، وانتفاء غيره بالطلاق قبل المسيس.
قوله: (ويجوز ابتياع ذوات الأزواج من أهل الحرب وبناتهم، وما يسبيه أهل الضلال منهم).
لا خلاف بين علمائنا في أنه يجوز للمسلم أن يشتري المرأة المزوجة من أهل الحرب ولو من زوجها، وكذا يجوز أن يشتري بناتهم وأبناءهم فيصيرون ملكا له وإن كان البائع الأب ونحوه، ويترتب على هذا الملك أحكامه التي من جملتها وطء الجارية بملك اليمين.
ووجهه: أن أهل الحرب في للمسلمين يملكون بمجرد الاستيلاء عليهم، فإذا توسط البيع كان آكد في ثبوت الملك، نعم في صورة بيع القريب قريبه الذي حقه أن ينعتق عليه إشكال تقدم ذكره في البيع، ونقحه المصنف بصرف البيع إلى الاستنقاذ فلا يلحقه أحكامه من طرف المشتري.
وروى عبد الله اللحام قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري أمة الرجل من أهل الشرك يتخذها، قال: " لا بأس " (1).
فإن طلقها الزوج قبل الدخول في هذه الصورة احتمل جواز وطء البائع إياها بغير استبراء، لسقوطه بالتزويج، وانتفاء غيره بالطلاق قبل المسيس.
قوله: (ويجوز ابتياع ذوات الأزواج من أهل الحرب وبناتهم، وما يسبيه أهل الضلال منهم).
لا خلاف بين علمائنا في أنه يجوز للمسلم أن يشتري المرأة المزوجة من أهل الحرب ولو من زوجها، وكذا يجوز أن يشتري بناتهم وأبناءهم فيصيرون ملكا له وإن كان البائع الأب ونحوه، ويترتب على هذا الملك أحكامه التي من جملتها وطء الجارية بملك اليمين.
ووجهه: أن أهل الحرب في للمسلمين يملكون بمجرد الاستيلاء عليهم، فإذا توسط البيع كان آكد في ثبوت الملك، نعم في صورة بيع القريب قريبه الذي حقه أن ينعتق عليه إشكال تقدم ذكره في البيع، ونقحه المصنف بصرف البيع إلى الاستنقاذ فلا يلحقه أحكامه من طرف المشتري.
وروى عبد الله اللحام قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري أمة الرجل من أهل الشرك يتخذها، قال: " لا بأس " (1).