وللمفوضة المطالبة بفرض المهر لمعرفة ما يستحق بالوطء أو للتشطير بالطلاق،
____________________
واختار في المختلف عدم الوجوب في غير المطلق (1)، وهو مختار ابن إدريس (2)، واختاره المصنف في التحرير (3)، وهو الأصح.
قوله: (ولو اشترى زوجته فسد النكاح ولا مهر ولا متعة).
المراد شراؤها قبل الدخول، لأنه إذا دخل وجب المهر للسيد، والمراد أيضا ما إذا كانت مفوضة، لأن غيرها لا يجب متعتها وإن طلقت.
وإنما لم يجب المتعة هنا، لأن الفرقة بغير الطلاق لا يجب بها المتعة، على ما قدمناه، ولأنه لو وجب شئ لكان حقه أن يكون له، لأنه المشتري على ما سبق في نكاح الإماء ولا يجب له على نفسه مال.
واعلم أنه لا فرق في وجوب المتعة حيث يجب بين كون الزوج حرا أو عبدا، ولا بين كون الزوجة حرة أو أمة، ولا يخفى أن الاعتبار في الزوج العبد بحال السيد.
قوله: (وللمفوضة المطالبة بفرض المهر لمعرفة ما يستحق بالوطء أو للتشطير بالطلاق).
قد بينا فيما سبق أن المفوضة لا تستحق المهر بالعقد لكنها ملكت أن تملكه، فلها مطالبة الزوج بفرضه وتعيينه قبل المسيس لفوائد:
منها: أن تعرف ما يستقر لها بالوطء فتكون على تثبت من تسليم نفسها.
ومنها: تشطره بالطلاق ونحوه كالردة.
ومنها: لزومه بموت أحدهما، وإنما كان لها المطالبة بالفرض لأنها بالعقد ملكت
قوله: (ولو اشترى زوجته فسد النكاح ولا مهر ولا متعة).
المراد شراؤها قبل الدخول، لأنه إذا دخل وجب المهر للسيد، والمراد أيضا ما إذا كانت مفوضة، لأن غيرها لا يجب متعتها وإن طلقت.
وإنما لم يجب المتعة هنا، لأن الفرقة بغير الطلاق لا يجب بها المتعة، على ما قدمناه، ولأنه لو وجب شئ لكان حقه أن يكون له، لأنه المشتري على ما سبق في نكاح الإماء ولا يجب له على نفسه مال.
واعلم أنه لا فرق في وجوب المتعة حيث يجب بين كون الزوج حرا أو عبدا، ولا بين كون الزوجة حرة أو أمة، ولا يخفى أن الاعتبار في الزوج العبد بحال السيد.
قوله: (وللمفوضة المطالبة بفرض المهر لمعرفة ما يستحق بالوطء أو للتشطير بالطلاق).
قد بينا فيما سبق أن المفوضة لا تستحق المهر بالعقد لكنها ملكت أن تملكه، فلها مطالبة الزوج بفرضه وتعيينه قبل المسيس لفوائد:
منها: أن تعرف ما يستقر لها بالوطء فتكون على تثبت من تسليم نفسها.
ومنها: تشطره بالطلاق ونحوه كالردة.
ومنها: لزومه بموت أحدهما، وإنما كان لها المطالبة بالفرض لأنها بالعقد ملكت