____________________
هنا مسائل:
الأولى: يستحب للزوج أن لا يدخل بالمفوضة إلا بعد أن يفرض لها المهر، ليكون على بصيرة من أمرها، وهو المراد من قول المصنف: (وينبغي).
الثانية: لو تزوجها مفوضة وتركها عدة سنين حتى تغيرت حالها وتبدلت صفتها ثم دخل بها، وجب مهر المثل معتبرا بحال العقد، دون حال الوطء، لأن زمان العقد هو وقت ملكية البضع ووقت دخوله في ضمانه، وهو الوقف الذي فيه ملكت أن تملك مهرا بالعقد، وكان الاعتبار به. ويحتمل الاعتبار بحال الوطء، لأنه وقت وجوب المهر، والأول هو المذهب.
الثالث: مهر المثل الواجب بالدخول، والفرض من الحاكم والزوج إنما يكون حالا كما في قيم المتلفات، وكذا إذا تراضى الزوجان على فرضه ولم يؤجلاه فإن فرضاه مؤجلا فسيأتي عن قريب إن شاء الله تعالى.
قوله: (ولو كان الزوج من عشيرتها، والعادة في نسائها تخفيف المهر للقريب خفف، وكذا لو خفف عن الشريف).
قد سبق في تعيين مهر المثل أن المرجع فيه إلى عادة نسائها، فإذا كان الزوج من عشيرة المرأة وأقربائها، وكان عادة نسائها تخفيف المهر عن الزوج القريب وتثقيله على البعيد، خفف عنه كذلك اعتبارا بعادتهن.
وكذا لو كان من عادتهن التخفيف عن الشريف نسبا أو صفة ونحوهما، وكان الزوج كذلك خفف عنه كذلك.
فإن قيل: لا دخل لصفات الزوج في مهر المثل، فلا ينظر إلى شرفه وقربه وضدهما، فكيف اعتبرت صفاته هنا.
قلنا: الأمر كذلك ولم تعتبر صفاته هنا من حيث هي صفاته.
الأولى: يستحب للزوج أن لا يدخل بالمفوضة إلا بعد أن يفرض لها المهر، ليكون على بصيرة من أمرها، وهو المراد من قول المصنف: (وينبغي).
الثانية: لو تزوجها مفوضة وتركها عدة سنين حتى تغيرت حالها وتبدلت صفتها ثم دخل بها، وجب مهر المثل معتبرا بحال العقد، دون حال الوطء، لأن زمان العقد هو وقت ملكية البضع ووقت دخوله في ضمانه، وهو الوقف الذي فيه ملكت أن تملك مهرا بالعقد، وكان الاعتبار به. ويحتمل الاعتبار بحال الوطء، لأنه وقت وجوب المهر، والأول هو المذهب.
الثالث: مهر المثل الواجب بالدخول، والفرض من الحاكم والزوج إنما يكون حالا كما في قيم المتلفات، وكذا إذا تراضى الزوجان على فرضه ولم يؤجلاه فإن فرضاه مؤجلا فسيأتي عن قريب إن شاء الله تعالى.
قوله: (ولو كان الزوج من عشيرتها، والعادة في نسائها تخفيف المهر للقريب خفف، وكذا لو خفف عن الشريف).
قد سبق في تعيين مهر المثل أن المرجع فيه إلى عادة نسائها، فإذا كان الزوج من عشيرة المرأة وأقربائها، وكان عادة نسائها تخفيف المهر عن الزوج القريب وتثقيله على البعيد، خفف عنه كذلك اعتبارا بعادتهن.
وكذا لو كان من عادتهن التخفيف عن الشريف نسبا أو صفة ونحوهما، وكان الزوج كذلك خفف عنه كذلك.
فإن قيل: لا دخل لصفات الزوج في مهر المثل، فلا ينظر إلى شرفه وقربه وضدهما، فكيف اعتبرت صفاته هنا.
قلنا: الأمر كذلك ولم تعتبر صفاته هنا من حيث هي صفاته.