فلو زاد عن مهر المثل لم تجب الزيادة على الأول دون الثاني.
____________________
قوله: (ولو ضمه إلى المعلوم احتمل فساد الجميع، فيجب مهر المثل واحتساب المعلوم من مهر المثل فيجب الباقي، فلو زاد عن مهر المثل لم تجب الزيادة على الأول دون الثاني).
الثاني من صور الجهالة: ما إذا ضم المعلوم إلى المجهول، وجعل المجموع صداقا ففيه وجهان:
أحدهما: فساد المهر من أصله، لأن المهر هو المجموع الحاصل من المعلوم والمجهول، وهو مجهول، لأن جهالة الجزء يستلزم جهالة الأكل، لأن العلم بعوض المجهول موقوف على العلم بنسبة المعلوم إلى الكل، وكذا بنسبة المجهول، إليه، وهو ممتنع، فيكون العلم بالصداق ممتنعا، فيبطل ويجب مهر المثل، وعلى هذا فلا يكون المعلوم من جملة الصداق الواجب، فلا يجب على الزوج دفعه عن مهر المثل بل له دفع غيره.
والثاني: أنه يحتسب المعلوم من مهر المثل، وهذا الوجه يستجمع شيئين: وجوب مهر المثل، وكون المعلوم من المسمى واجبا للزوجة.
أما الأول، فلأن المسمى لما كان بعضه يمتنع كونه من جملة المهر لجهالته، وجب مهر المثل، لأن مقابل البضع إما المسمى أو مهر المثل، ولما امتنع الأول تعين الثاني.
وأما الثاني، فلأن المعلوم قد ذكر في العقد بخصوصه، والغرض يتعلق بخصوصيات الأموال، ولا دليل على بطلان تسميته من أصله، ولا يلزم من بطلان كون المهر الواجب بالتسمية أن لا يكون محسوبا من مهر المثل.
وقول الشارح الفاضل ولد المصنف: إن وجوب العين ومهر المثل يستلزم
الثاني من صور الجهالة: ما إذا ضم المعلوم إلى المجهول، وجعل المجموع صداقا ففيه وجهان:
أحدهما: فساد المهر من أصله، لأن المهر هو المجموع الحاصل من المعلوم والمجهول، وهو مجهول، لأن جهالة الجزء يستلزم جهالة الأكل، لأن العلم بعوض المجهول موقوف على العلم بنسبة المعلوم إلى الكل، وكذا بنسبة المجهول، إليه، وهو ممتنع، فيكون العلم بالصداق ممتنعا، فيبطل ويجب مهر المثل، وعلى هذا فلا يكون المعلوم من جملة الصداق الواجب، فلا يجب على الزوج دفعه عن مهر المثل بل له دفع غيره.
والثاني: أنه يحتسب المعلوم من مهر المثل، وهذا الوجه يستجمع شيئين: وجوب مهر المثل، وكون المعلوم من المسمى واجبا للزوجة.
أما الأول، فلأن المسمى لما كان بعضه يمتنع كونه من جملة المهر لجهالته، وجب مهر المثل، لأن مقابل البضع إما المسمى أو مهر المثل، ولما امتنع الأول تعين الثاني.
وأما الثاني، فلأن المعلوم قد ذكر في العقد بخصوصه، والغرض يتعلق بخصوصيات الأموال، ولا دليل على بطلان تسميته من أصله، ولا يلزم من بطلان كون المهر الواجب بالتسمية أن لا يكون محسوبا من مهر المثل.
وقول الشارح الفاضل ولد المصنف: إن وجوب العين ومهر المثل يستلزم