____________________
قوله: (ولو كانت تحت حر ففي خيار الفسخ خلاف).
اختلف الأصحاب في ثبوت الخيار للأمة إذا أعتقت والزوج حر، فقال الشيخ في النهاية (1)، وابن الجنيد (2)، والمفيد (3)، وابن البراج (4)، وابن إدريس (5)، والمصنف في المختلف (6) وغيره (7): إن لها الخيار.
وقال في المبسوط (8)، والخلاف (9): ليس لها.
والأصح الأول، لنا عموم صحيحة أبي الصباح الكناني عن الصادق عليه السلام قال: " أيما امرأة أعتقت فأمرها بيدها، إن شاءت أقامت وإن شاءت فارقت " (10).
ورواية زيد الشحام عن الصادق عليه السلام قال: " إذا أعتقت الأمة ولها زوج خيرت وإن كانت تحت حر أو عبد " (11)، وقريب من هذه رواية محمد بن آدم عن الرضا عليه السلام (12)، وغير ذلك من الأخبار (13).
اختلف الأصحاب في ثبوت الخيار للأمة إذا أعتقت والزوج حر، فقال الشيخ في النهاية (1)، وابن الجنيد (2)، والمفيد (3)، وابن البراج (4)، وابن إدريس (5)، والمصنف في المختلف (6) وغيره (7): إن لها الخيار.
وقال في المبسوط (8)، والخلاف (9): ليس لها.
والأصح الأول، لنا عموم صحيحة أبي الصباح الكناني عن الصادق عليه السلام قال: " أيما امرأة أعتقت فأمرها بيدها، إن شاءت أقامت وإن شاءت فارقت " (10).
ورواية زيد الشحام عن الصادق عليه السلام قال: " إذا أعتقت الأمة ولها زوج خيرت وإن كانت تحت حر أو عبد " (11)، وقريب من هذه رواية محمد بن آدم عن الرضا عليه السلام (12)، وغير ذلك من الأخبار (13).