وفي المتخلل بينه وبين العقد إشكال أقربه التمسك بمقتضى العقد.
____________________
قوله: (ولا يفسخ الرجل بالمتجدد بالمرأة بعد الوطء، وفي المتخلل بينه وبين العقد إشكال، أقر به التمسك بمقتضى العقد).
للعيب الحاصل بالمرأة حالات ثلاث:
أحدها: أن يكون موجودا قبل العقد، ولا شبهة في ثبوت الخيار به، فإنه لما كان حاصلا في زمان العقد منع وقوعه على وجه اللزوم.
وثانيها: أن يتجدد بعد الوطء، وقد جزم المصنف بعدم الخيار به هنا وفي التحرير (1)، وإطلاق كلام الشيخ في المبسوط والخلاف بثبوت الخيار بالعيب الحادث ولو لم يكن حال العقد محتجا بعموم الأخبار يتناول الحادث بعد الوطء، وقوله بعد أن الفسخ بالعيب الحادث بعد الدخول يوجب المسمى يؤكد ذلك (2).
والأصح عدم الرد به، لتأكد النكاح بالدخول الجاري مجرى القبض في البيع، مع أنه قد سبق لزوم النكاح وثبوته، فتجدد الخيار يتوقف على الدليل.
وقد روى عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " المرأة ترد من أربعة أشياء: من البرص، والجذام، والجنون، والقرن وهو العفل ما لم يقع عليها، فإذا وقع عليها فلا " (3).
وجه الاستدلال بها أنها دالة على رد المرأة بالعيب إلا أن يكون قد وقع عليها، وذلك عام في الوقوع بعد العيب وقبله، وقد دل الدليل على أن الوقوع قبل العلم بالعيب لا يسقط الخيار، فيختص به هذا العموم ويبقى الباقي على حكمه.
للعيب الحاصل بالمرأة حالات ثلاث:
أحدها: أن يكون موجودا قبل العقد، ولا شبهة في ثبوت الخيار به، فإنه لما كان حاصلا في زمان العقد منع وقوعه على وجه اللزوم.
وثانيها: أن يتجدد بعد الوطء، وقد جزم المصنف بعدم الخيار به هنا وفي التحرير (1)، وإطلاق كلام الشيخ في المبسوط والخلاف بثبوت الخيار بالعيب الحادث ولو لم يكن حال العقد محتجا بعموم الأخبار يتناول الحادث بعد الوطء، وقوله بعد أن الفسخ بالعيب الحادث بعد الدخول يوجب المسمى يؤكد ذلك (2).
والأصح عدم الرد به، لتأكد النكاح بالدخول الجاري مجرى القبض في البيع، مع أنه قد سبق لزوم النكاح وثبوته، فتجدد الخيار يتوقف على الدليل.
وقد روى عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " المرأة ترد من أربعة أشياء: من البرص، والجذام، والجنون، والقرن وهو العفل ما لم يقع عليها، فإذا وقع عليها فلا " (3).
وجه الاستدلال بها أنها دالة على رد المرأة بالعيب إلا أن يكون قد وقع عليها، وذلك عام في الوقوع بعد العيب وقبله، وقد دل الدليل على أن الوقوع قبل العلم بالعيب لا يسقط الخيار، فيختص به هذا العموم ويبقى الباقي على حكمه.