____________________
العقد بالموت من أصله؟ يحتمل ذلك، لأن الصحة في العقود هي ترتب أثر العقد عليه، وأثر هذا العقد هو ملك الاستمتاع بالفعل، وذلك إنما يكون بعد حصول المدة عملا بمقتضى العقد فيمتنع تقدمه.
فإذا مات قبل حضور المدة امتنع ترتب الأثر، وتبين خروج العقد عن صلاحية التأثير فانكشف بطلانه، وحينئذ فينتفي المهر والعدة والميراث إن أوجبناه مطلقا، أو مع الشرط وكانا قد شرطاه، لأن ذلك كله من توابع النكاح وقد انكشف بطلانه، وعلى هذا فلا يحرم على أب العاقد ولا على ابنه، وبالجملة فلا يثبت لهذا العقد شئ من أحكام النكاح.
ويحتمل أن يكون قد وقع صحيحا، ثم طرأ عليه البطلان بالموت كغيره من العقود، لأن العقد بالنظر إلى ذاته له صلاحية التأثير، وخروجه عن ذلك إنما طرأ بالموت وهو أمر خارج عنه متجدد، وحينئذ فيجب المهر والعدة والميراث حيث يثبت في المتعة إلى غير ذلك من آثار صحة النكاح.
ولعل الأول أقرب، لأن الصحة هي نفس ترتب الأثر، وترتبه قبل حضور المدة ممتنع لكونها أجلا مضروبا للنكاح فلا يثبت قبلها.
وقول المصنف: (وعدمه فيثبت النقيض) معطوف على قوله: (بطلان العقد) أي: احتمل بطلان العقد وعدمه وأراد بالنقيض مقابل الأمور المذكورة من المهر والعدة والميراث.
قوله: (المقصد الثاني: في نكاح الإماء، وإنما يستباح بأمرين: العقد، والملك).
فإذا مات قبل حضور المدة امتنع ترتب الأثر، وتبين خروج العقد عن صلاحية التأثير فانكشف بطلانه، وحينئذ فينتفي المهر والعدة والميراث إن أوجبناه مطلقا، أو مع الشرط وكانا قد شرطاه، لأن ذلك كله من توابع النكاح وقد انكشف بطلانه، وعلى هذا فلا يحرم على أب العاقد ولا على ابنه، وبالجملة فلا يثبت لهذا العقد شئ من أحكام النكاح.
ويحتمل أن يكون قد وقع صحيحا، ثم طرأ عليه البطلان بالموت كغيره من العقود، لأن العقد بالنظر إلى ذاته له صلاحية التأثير، وخروجه عن ذلك إنما طرأ بالموت وهو أمر خارج عنه متجدد، وحينئذ فيجب المهر والعدة والميراث حيث يثبت في المتعة إلى غير ذلك من آثار صحة النكاح.
ولعل الأول أقرب، لأن الصحة هي نفس ترتب الأثر، وترتبه قبل حضور المدة ممتنع لكونها أجلا مضروبا للنكاح فلا يثبت قبلها.
وقول المصنف: (وعدمه فيثبت النقيض) معطوف على قوله: (بطلان العقد) أي: احتمل بطلان العقد وعدمه وأراد بالنقيض مقابل الأمور المذكورة من المهر والعدة والميراث.
قوله: (المقصد الثاني: في نكاح الإماء، وإنما يستباح بأمرين: العقد، والملك).