ولا خيار لها لو أعتق بعضها، فإن كملت اختارت حينئذ ولو لم تختر حتى يعتق العبد، فإن قلنا بالمنع من الاختيار تحت الحر احتمل ثبوته هنا،
____________________
وليس للمولى الاختيار عنها، لأنه على طريقة الشهوة).
إذا أعتقت الأمة تحت عبد أو حر - بناء على ثبوت الخيار معه - وكانت صغيرة ثبت لها الخيار، لعموم الأخبار الدالة على ثبوت الخيار لكل معتقة، وكذا المجنونة.
وليس لوليها أن يختار عنها، لأن الاختيار منوط بالشهوة والميل القلبي، فلا يعتد بوقوعه من الولي، لعدم علمه بما تريده الزوجة، بل ينتظر في ذلك بلوغ الصغيرة مبلغا تملك أمرها، وإفاقة المجنونة بحيث تكمل رشدها، فتختار حينئذ على الفور.
وللزوج الوطء قبل الفسخ في المجنونة والاستمتاع في الصغيرة، بل له الوطء قبله مطلقا، لبقاء الزوجية ما لم يفسخ، وثبوت الخيار في أصل النكاح لا ينافي بقاء الملك كما لا يخفى، ووجوب الإنفاق في هذه المدة بحاله مع وجود شرائطه.
واعلم أن إطلاق قوله: (اختارت عند البلوغ) يؤذن بعدم اعتبار الرشد معه، فعلى هذا لو بلغت اختارت وإن كان قبل الدخول ولم يتحقق رشدها، وإن لزم منه سقوط المهر في صورة يجب لها، وكذا الفسخ بالعيب، وللنظر فيه مجال، وعلى ظاهر عبارته فيراد برشد المجنونة إفاقتها.
قوله: (ولا خيار لها لو أعتق بعضها، فإن كملت اختارت حينئذ).
وذلك لأن المقتضي للخيار هو حريتها، وهي منتفية مع تحرر البعض خاصة، لصدق السلب في مثل ذلك، ولا فرق بين كون الأكثر بعض الحرية أو بعض الرقية، لانتفاء المقتضي. أما إذا كملت حريتها فلأن الخيار يثبت حينئذ، لوجود المقتضي في هذه الحالة.
قوله: (ولو لم تختر حتى يعتق العبد، فإن قلنا بالمنع من الاختيار تحت الحر احتمل ثبوته هنا، لأنه ثبت سابقا فلا يسقط بالحرية كغيره من
إذا أعتقت الأمة تحت عبد أو حر - بناء على ثبوت الخيار معه - وكانت صغيرة ثبت لها الخيار، لعموم الأخبار الدالة على ثبوت الخيار لكل معتقة، وكذا المجنونة.
وليس لوليها أن يختار عنها، لأن الاختيار منوط بالشهوة والميل القلبي، فلا يعتد بوقوعه من الولي، لعدم علمه بما تريده الزوجة، بل ينتظر في ذلك بلوغ الصغيرة مبلغا تملك أمرها، وإفاقة المجنونة بحيث تكمل رشدها، فتختار حينئذ على الفور.
وللزوج الوطء قبل الفسخ في المجنونة والاستمتاع في الصغيرة، بل له الوطء قبله مطلقا، لبقاء الزوجية ما لم يفسخ، وثبوت الخيار في أصل النكاح لا ينافي بقاء الملك كما لا يخفى، ووجوب الإنفاق في هذه المدة بحاله مع وجود شرائطه.
واعلم أن إطلاق قوله: (اختارت عند البلوغ) يؤذن بعدم اعتبار الرشد معه، فعلى هذا لو بلغت اختارت وإن كان قبل الدخول ولم يتحقق رشدها، وإن لزم منه سقوط المهر في صورة يجب لها، وكذا الفسخ بالعيب، وللنظر فيه مجال، وعلى ظاهر عبارته فيراد برشد المجنونة إفاقتها.
قوله: (ولا خيار لها لو أعتق بعضها، فإن كملت اختارت حينئذ).
وذلك لأن المقتضي للخيار هو حريتها، وهي منتفية مع تحرر البعض خاصة، لصدق السلب في مثل ذلك، ولا فرق بين كون الأكثر بعض الحرية أو بعض الرقية، لانتفاء المقتضي. أما إذا كملت حريتها فلأن الخيار يثبت حينئذ، لوجود المقتضي في هذه الحالة.
قوله: (ولو لم تختر حتى يعتق العبد، فإن قلنا بالمنع من الاختيار تحت الحر احتمل ثبوته هنا، لأنه ثبت سابقا فلا يسقط بالحرية كغيره من