ولا يتقدر المهر قلة وكثرة على رأي، ما لم يقصر عن التقوم كحبة
____________________
بعد الدفع برئ الزوج، وقيل تجب القيمة عند مستحليه سواء كان معينا أو مضمونا).
إذا عقد الذميان ومن جرى مجراهما على ما لا يصح تملكه للمسلم كالخمر والخنزير صح فيما بينهم، فإن أسلم أحد الزوجين بعد دفع المهر المعقود عليه فلا شئ عليه للزوجة، لأن الزوج قد برئ بما دفعه قبل الإسلام، وفي قول لبعض العامة أن لها مهر المثل، لفساد ذلك القبض (1).
ولا فرق في ذلك بين كون المسلم هو الزوج أو الزوجة، لأن المسلم لا يجوز له دفع الخمر دينا ولا قبوله كذلك، وإن كان إسلامه قبل الدفع لم يجز دفع المعقود عليه، ثم ما الذي يجب؟ الأصح أنه تجب القيمة عند مستحليه، ويحتمل وجوب مهر المثل، ويحتمل وجوب المتعة بالطلاق قبل الدخول، وقد سبق تحقيق ذلك في نكاح الكفر.
ولا فرق في ذلك بين كون المهر المحرم معينا أو دينا مضمونا في الذمة.
وذهب بعض العامة إلى أنه لا شئ لها، لأنها رضيت بالخمر فيدام عليه حكم رضاها، وقد تعذر القبض بالإسلام فسقطت المطالبة (2).
وذهب بعض إلى أن المسمى إن كان معينا وهو محرم لم يستحق غيره ولا رجوع إلى مهر المثل (3).
قوله: (ولا يتقدر المهر قلة وكثرة على رأي ما لم يقصر عن التقويم
إذا عقد الذميان ومن جرى مجراهما على ما لا يصح تملكه للمسلم كالخمر والخنزير صح فيما بينهم، فإن أسلم أحد الزوجين بعد دفع المهر المعقود عليه فلا شئ عليه للزوجة، لأن الزوج قد برئ بما دفعه قبل الإسلام، وفي قول لبعض العامة أن لها مهر المثل، لفساد ذلك القبض (1).
ولا فرق في ذلك بين كون المسلم هو الزوج أو الزوجة، لأن المسلم لا يجوز له دفع الخمر دينا ولا قبوله كذلك، وإن كان إسلامه قبل الدفع لم يجز دفع المعقود عليه، ثم ما الذي يجب؟ الأصح أنه تجب القيمة عند مستحليه، ويحتمل وجوب مهر المثل، ويحتمل وجوب المتعة بالطلاق قبل الدخول، وقد سبق تحقيق ذلك في نكاح الكفر.
ولا فرق في ذلك بين كون المهر المحرم معينا أو دينا مضمونا في الذمة.
وذهب بعض العامة إلى أنه لا شئ لها، لأنها رضيت بالخمر فيدام عليه حكم رضاها، وقد تعذر القبض بالإسلام فسقطت المطالبة (2).
وذهب بعض إلى أن المسمى إن كان معينا وهو محرم لم يستحق غيره ولا رجوع إلى مهر المثل (3).
قوله: (ولا يتقدر المهر قلة وكثرة على رأي ما لم يقصر عن التقويم